responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين    جلد : 2  صفحه : 913
يتوب المازري: ولا تقبل توبته لمجرد قوله تبت بل بدلالة حاله والقرائن على صدقه مع اتصافه بصفات العدالة قال: ولا توقيت في ذلك ووقته بعض أهل العلم بسنة وبستة أشهر والتحقيق ما قلته والمشهور أن الحرية شرط العدالة والصبا مانع من قبول الشهادة إلا في الجراح بشرطها وشهادة الكافر مردودة إجماعا إذ لا أكبر من جرمه وكون المحدود في الزنا لا تقبل شهادته فيه لتهمته تكثير أمثاله وأضعاف المعرة عن نفسه بذلك وهذا حكم كل محدود المشهور لا تقبل شهادته فيما حد فيه وقال ابن كنانة إذا صحت التوبة قبلت الشهادة وما حد فيه كغيره المازري وهو ظاهر المدونة.
(ولا تجوز شهادة الابن للأبوين ولا هما له ولا الزوج للزوجة ولا هي له وتجوز شهادة الأخ العدل لأخيه).
يعني ومنع ذلك كله للتهمة بالمباحات لما بين من ذكر المودة غالبا المازري وما علا من الآباء وما سفل من الأبناء كالملاصق في المنع لأن المودة لا تختص بالقريب بل قد تكون للأبعد آكد كما هو مشاهد ونسب بعض الشافعية لمذهب مالك إجازة شهادة الأبناء للآباء لا العكس فأنكر والله أعلم.
ثم اعلم أن مواضع الشهادة سبعة:
أولها: التغفل فلا يقبل المتغفل ولو كان عدلا.
الثاني: الجلب لنفسه والدفع عنها وسيأتي ذكرهما.
والثالث: التهمة بالحب والبغض ومنه والوالد والولد والخصم وما في معناه.
الرابع: العداوة وقد تقدم القول فيها.
الخامس: نقص المعرة بتكثير مثلها ومنها شهادة المحدود فيهما حد فيه.
السادس: الحرص على الأداء والتحمل وفيه تفصيل فانظر ذلك فإنه معهم وبالله التوفيق.
وقوله: (وتجوز شهادة الأخ العدل لأخيه): ظاهره إن لم يكن مبرزا وهذا هو المشهور وقيل بشرط التبرز في العدالة على مذهب ابن القاسم والأجير لمن استأجره إن لم يكن في عياله كالأخ لأخيه وكذا المولى لمن أعتقه والصديق والملاطف والشريك المفاوض في غير مال المفاوضة والله أعلم.

نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين    جلد : 2  صفحه : 913
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست