نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين جلد : 2 صفحه : 914
(ولا تجوز شهادة مجرب في كذب ولا مظهر لكبيرة ولا جار إلى نفسه ولا دافع عنها ولا وصي ليتيمة وتجوز شهادته عليه).
أما المجرب في الكذب بتكراره منه فلا تصح شهادته لأنه غير موثوق بقوله وأما المظهر للكبيرة فهو فاسق والفاسق لا تقبل شهادته إلا أن يتوب وتظهر توبته وظاهر كلامه أن الفلتة في الكذب لا تضر ما لم يتضمن عظيم مفسدة كما تقدم في كلام ابن عرفة وأن عدم إظهار الكبيرة هو الشرط.
ومثال الجار لنفسه أن يشهد لمن في عياله بوصية أو بوصية له فيها نصيب وقد حصل فيها ابن رشد: إذا كان نصيب الشاهد منها يسيرا أربعة: صحتها له ولغيره وعزاه لابن القاسم في المدونة ورواية مطرف وبطلانها لهما وهي رواية بن وهب وجوازها لغيره لا له وقاله عبد الملك. ورابعها ليحيى ابن سعيد في المدونة فانظره.
ومثال الدافع عنها شهادة المديان المعسر لرب الدين منعها ابن القاسم وأشهب وعبد الملك ومطرف قائلا لأنه كالأسير في يده ومن الجر شهادة الوصي ليتيمه وقد يكون للدفع وحكى الجلاب فيها للوصي على يتيمه روايتان وفي الإرشاد وغيره كل من لا تجوز شهادته عليه تجوز شهادته له وهو أصل لا يطرد فتأمله.
(ولا يجوز تعديل النساء ولا تجريحهن).
يعني: لأنهن ناقصات عقل ودين كما صح والتعديل والتجريح أصل يستدام العمل به ولذلك قال سحنون: ليس كل من تجوز شهادته تجوز تزكيته وقد تجوز شهادة الرجل ولا تجوز تزكيته ولا يجوز في التزكية إلا العدل المبرز والناقد الفطن الذي لا يخدع عقله ولا يستنزل في رأيه المتيطي وقول سحنون هذا هو الذي عليه أكثر أصحاب مالك وبه العمل وإن شهود التعديل ليسوا كغيرهم قال: وعنه أنهم يكونون كسائر شهود الحق والله أعلم.
(ولا يقبل في التزكية إلا من يقول عدل رضي).
يعني: يقول ذلك في شهادته فيمن شهد له عدل في نفسه مرضي في أفعاله لأن الله تعالى قد قال مرة {ممن ترضون من الشهداء} [البقرة: 282] وقال مرة {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] وظاهر ما هنا أنه لا يكفي أحد الوصفين اللخمي:
نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين جلد : 2 صفحه : 914