responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين    جلد : 2  صفحه : 912
بعضهم على بعض ثلاثة أقوال فانظرها.
ومن باب الظنة قول ابن وهب لا تجوز شهادة القارئ يعني العالم على مثله المتطي: لأنهم أشد الناس تحاسدا وقال سفيان الثوري ومالك بن دينار (ع) والعلماء على خلاف ذلك فشهادة ذوي القبول منهم مقبولة بينهم كغيرهم قال: ولعل قول ابن وهب فيمن ثبت التحاسد بينهم والله أعلم.
(ولا يقبل إلا العدول).
يعني لقوله تعالى {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] والعدول: جمع عدل وهو الذي لا يميل عن الحق لعدواة ولا صداقة ولا غيرها (ع): العدالة صفة مظنة يمنع لموصوفها البدعة وما يشينه عرفا ومعصية غير قليل الصغائر فالصغائر الخسيسة مندرجة فيما يشين وبادر الكذب في غير عظيم مفسدة عفو مندرج في قليل الصغائر بدليل قولها- يعني المدونة- ومما يجرح به الشاهد كونه كذابا في غير شيء ولابن محرز عن الأبهري في صفة من تقبل شهادته هو المجتنتب للكبائر المتقي لأكثر الصغائر إذا كان ذا مروءة وتمييز متيقظا متوسط الحال بين البغض والمحبة. قال ابن محرز: وقد أتت هذه الصفة على جميع ما ينبغي في الشاهد انتهى.
عياض: وشروط العدالة أربعة صدق اللهجة واجتناب الكبائر وتوقي المثابرة على الصغائر والتزام مروءة مثله وذكر أن شروط الشاهد ثمانية البلوغ والعقل والإسلام والحرية والعدالة.
قلت: وما قبلها مندرج فيها فلو اكتفى بها كان أحسن، ثم قال: وضبط الإشهاد عند الأداء وحسن السماع وارتفاع الظنة من عدواة خاصة للمشهود عليه أو ولاية خاصة للمشهود له، قال: وقد ينخرم بعض هذه الشروط في بعض النوازل، وقال: الشيخ في النوادر عدول كل بلدا مثلهم حالا يعني عند فقد العدول لأنها حالة ضرورة والله أعلم.
(ولا تجوز شهادة المحدودة ولا شهادة عبد ولا صبي ولا كافر وإذا تاب المحدود في الزنا قبلت شاهدته إلا في الزنا).
أما شهادة المحدود فلأن الحد لا يقع إلا على فاسق ولا شهادة لفاسق إلا أن

نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين    جلد : 2  صفحه : 912
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست