responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين    جلد : 2  صفحه : 911
يعني: أن النساء لا تجوز شهادتهن فيما هو من شأن الرجال إلا في الأموال إجماعا لقوله تعالى: {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} [البقرة: 282] فالمشهور أن ما يؤول إلى الأموال كالأموال وقد تقدم ابن محرز وشهادة النساء جائزة في ثلاثة مواضع عند ابن القاسم أحدها: الأموال الثاني: ما ليس بمال ولكنه موجب مال كالوصية بالمال والوكالة على الأموال والموت إن لم يكن في التركة إلا المال الثالث: ما لا يطلع عليه الرجال في غالب الحال فأما الأموال فلا تقبل شهادتهن فيها إلا مع رجل أو مع يمين الطالب، وأما الثاني فهو ما ليس بمال يعني ويؤول إليه فإنها لا تقبل إلا بما تقبل به في المال. وأما الثالث وهو ما لا يحضره الرجال في غالب الحال فإن شهادة امرأتين تقوم مقام الرجلين ولا يلزم الطالب يمين وذلك كشهادتهما على الولاة والاستهلال والرضاع وعيوب النساء والحمل والحيض والسقط وشبه ذلك فانظر ذلك، فإنما أتيت به باختصار والله سبحانه أعلم.
(ولا تجوز شهادة خصم ولا ظنين).
يعني أن شهادة الخصم على خصمه لا تجوز لأنه عدوه ولا يؤمن على شأنه والظنين المتهم الذي يظن بموالاة المشهود له أو معاداة المشهود عليه ومنه الزوج للزوجة وهي له والولد لأبيه وهو له أبو عمر: لا تجوز شهادة العدو على عدوه مصارما كان أو غير مصارم وللمازري عن ابن كنانة إن كانت العدواة خفيفة على أمر خفيف لم تبطل الشهادة.
وفي نوازل سحنون: إن كانت العدواة على أمور الدنيا كالأموال والمواريث والتجارات ونحوها سقطت وإن كان غصبا لله لفسقه وجرأته على الله لا لغير ذلك جازت ابن رشد وقوله مفسر لجميع الروايات ولذلك لا تسقط شهادة القاضي على من أقام عليه الحدود وضربه في أمر يوجب ضربه وحصل ابن رشد في شهادة الخصوم

نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين    جلد : 2  صفحه : 911
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست