نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين جلد : 2 صفحه : 910
وقد تقدم وأما دم العمد فقال المتيطي: قال بعض الفقهاء: اختلف في القصاص من جراح العمد بشاهد ويمين على ثلاثة أولها لمالك في كتاب الأقضية يقتص به ومقابله لابن القاسم في كتاب الشهادات وثالثها لعبد الملك وروايته يقضى بذلك في صغير الجراح دون كبيرها واختاره سحنون والقسامة تقدم الكلام عليها قالوا: وكل دعوى لا تثبت إلا بشاهدين فلا يمين بمجردها خلافا لأبي حنيفة والشافعي والله أعلم.
(ولا تجوز شهادة النساء إلا في الأمولا ومائة امرأة كامرأتين وذلك كرجل واحد يقضي بذلك مع رجل أو مع اليمين فيما يجوز فيه شاهد ويمين وشهادة امرأتين فقط فيما لا يطلع عليه الرجال من الولاة والاستهلال وشبهه جائزة).
نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين جلد : 2 صفحه : 910