responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين    جلد : 2  صفحه : 909
يوم السب والنصراني يوم الأحد قولان لابن القاسم وبعض المتأخرين حكاهما ابن عات وخص غيره الخلاف باليهودي والذي يعظمه النصراني الكنيسة واليهودي بيت الصلاة والبيعة والمجوسي بيت النار والله أعلم.
(وإذا وجد الطالب بينة بعد يمين المطلوب لم يكن علم بها قضى لها بها وإن كان علم بها فلا تقبل منه وقد قيل تقبل منه).
يعني أن المطلوب إذا عدم البينة عند المطالبة له تحليف المطلوب ثم إن وجد بينة لم يقض بها إن كان عالما بها وكتم أمرها على المشهورن وإن كان علمه بها مع اعتقاد عجزه عن الاجتماع بها لبعدها أو لمانع يمنع من أدائها وثبت ذلك قضي لها بها وإن لم يكن له عذر لم يقض له بها على المشهور كما إذا لم يحلف المطلوب حتى أسقط له القيام بها وقد قيل تقبل منه إشارة لقول عمر رضي الله عنه البينة العادلة خير من اليمين الفاجرة ولو حلف على أنه متى وجد بينه قام بها ففي إعمال شرطه قولان فانظر ذلك.
(ويقضى بشاهد ويمين في الأموال ولا يقضى بذلك في نكاح أو طلاق أو حد ولا في دم عمد أو نفس إلا في القسامة في النفس وقد قيل يقتضى بذلك في الجراح).
أما القضاء بالشاهد واليمين في المال فهو سنة وقد روى ابن حبيب عن طرق كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد مع اليمين وكل ما يقضى فيه بالشاهد واليمين يقضى فيه بالمرأتين واليمين وبالنكول مع اليمين واختلف في إلحاق ما هو آيل إلى المال بالمال كالوصية والوكالة ولانكاح بعد الموت ونحو ذلك فالمشهور الإلحاق ومقابلة عدمه ولا يقضى بذلك يعني بالشاهد واليمين في النكاح يريد في حال الحياة إذ قال ابن القاسم في التي يشهد لها رجل بالنكاح تحلف معه وترث.
وقال أشهب: لا ترث اعتبار بمآله إلى المال وأنه بشهادة على عقد لا يلزم الإرث إلا به وتوقف أصبغ ولكنه إذا أنكر لزمته اليمين على النفي فإن أبى قيل يحبس حتى يحلف وقيل تنجز عليه طلقة حين نكوله وقال ابن القاسم بلغني عن مالك أنه إذا ال سجنه دين وخلي سبيله وهو رأي. قيل: والطول سنة وعلى المشهور فالخلع آيل إلى المال وفيه اختلاف وأما الحد فلا يقضى فيه بالشاهد واليمين واختلف هل يتبرأ القاذف باليمين أم لا؟.

نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين    جلد : 2  صفحه : 909
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست