نام کتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها نویسنده : الرجراجي، علي بن سعيد جلد : 1 صفحه : 209
والمشاركة بين المغرب والعشاء كما هي بين الظهر والعصر، وهل يقع الاختصاص لأحدهما ببعض الوقت أم لا؟ فالخلاف الذي قدمناه يجري في الجميع.
وأما صلاة الصبح:
فإنها سُميت بذلك [لأنها] [1] من أول النهار، وهو للصبح والصباح.
وقيل: من الحُمرة التي فيه عند ظهورها، [وبها سُمي الصبح] [2].
وقال ابن فارس: ويقال: إن [صباحة] [3] الوجه إنما سُميت بحمرته، والصبح: الحمرة.
[وتسمى] [4] أيضًا: صلاة الفجر؛ وهو الضياء المعترض في الأفق من نور الشمس أول النهار؛ ويسمى بذلك لتفجره وانتشاره.
والفجر فجران؛ الأول منهما: [أبيض] [5] مستدير مستطيل [صاعد إلى] [6] الأفق، وهو [الفجر] [7] الكاذب [وهو الشبه بذنب السرحان، وسُمِيَ بذلك لوقته، والسرحان: الذئب، فهذا لا حكم له في الصوم والصلاة] [8]. [1] سقط من أ. [2] سقط من ب. [3] في أ: صاحبة. [4] في أ: وسمى. [5] سقط من أ. [6] في ب: في. [7] سقط من ب. [8] سقط من أ.
نام کتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها نویسنده : الرجراجي، علي بن سعيد جلد : 1 صفحه : 209