responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها نویسنده : الرجراجي، علي بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 208
أهل الأرض غيركم"، قال: ولا [يصلي يومئذ] [1] إلا بالمدينة، وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثُلث الليل [2].
ولهذا أنكر مالك القصد بتأخيرها إلى ثلث الليل؛ لأن ذلك ليس بعادة القوم على الدوام.
فمن رَجّح حديث أنس بن مالك قال: تؤخر عن ثلث الليل إلى نصفه، ومن رجّح حديث إمامة جبريل بالنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تؤخر عن ثلث الليل إلى نصفه.
ويؤيد هذا الترجيح: قول عمر رضي الله عنه فإن أخرت فإلى شطر الليل، ولا تكن من الغافلين [3]، فالتأخير إلى شطر الليل.
ومعنى قوله: فإن أخرت فإلى شطر الليل: يعني أخرت لضرورة مانعة [للصلاة] [4] في الوقت المتقدم، فصل ما بينك وبين شطر الليل، ولا تكن من الغافلين بإعماد التأخير إلى شطر الليل، فتكون من الغافلين.
وقيل: إن معنى قوله بتأخيرها عن نصف الليل.
وهذا التأويل حكى عن أبي [عمران] [5] الإشبيلي رحمه الله والتأويل الآخر: [يؤيد] [6] ترجيح من رجح حديث أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما.
وأما آخر وقتها [الاضطراري] [7]: فهو طلوع الفجر.

[1] في الأصل: تصلي بريد.
[2] أخرجه البخاري (544).
[3] أخرجه مالك في الموطأ (8).
[4] في ب: من الصلاة.
[5] في أ: عمرو.
[6] في أ: يريد.
[7] في الأصل: الاضطرار.
نام کتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها نویسنده : الرجراجي، علي بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست