responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 157
الحديث الخامس: عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ يَهُودِيَّةً كَانَتْ تَشْتِمُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - وَتَقَعُ فِيهِ فَخَنَقَهَا رَجُلٌ حَتَّى مَاتَتْ، فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - دَمَهَا [1].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا الحديث نص في جواز قتلها، لأجل شتم النبي - صلى الله عليه وسلم - ... [2].
قلت: فهذا الرجل قتل المرأة دون إذن من النبي - صلى الله عليه وسلم - فأقره النبي على ذلك ونحن نرى أن هذا من باب تغيير المنكر باليد كما ذكرنا في القصة السابقة.
الحديث السادس: عَنْ عَلِىٍّ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَالنَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى أَتَيْنَا الْكَعْبَةَ فَقَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «اجْلِسْ». وَصَعِدَ عَلَى مَنْكِبَىَّ فَذَهَبْتُ لأَنْهَضَ بِهِ فَرَأَى مِنِّى ضَعْفاً فَنَزَلَ وَجَلَسَ لِى نَبِىُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ «اصْعَدْ عَلَى مَنْكِبَىَّ». قَالَ فَصَعَدْتُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ. قَالَ فَنَهَضَ بِى. قَالَ فَإِنَّهُ يُخَيَّلُ إِلَىَّ أَنِّى لَوْ شِئْتُ لَنِلْتُ أُفُقَ السَّمَاءِ حَتَّى صَعِدْتُ عَلَى الْبَيْتِ وَعَلَيْهِ تِمْثَالُ صُفْرٍ أَوْ نُحَاسٍ فَجَعَلْتُ أُزَاوِلُهُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ حَتَّى إِذَا اسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «اقْذِفْ بِهِ». فَقَذَفْتُ بِهِ فَتَكَسَّرَ كَمَا تَتَكَسَّرُ الْقَوَارِيرُ ثُمَّ نَزَلْتُ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَسْتَبِقُ حَتَّى تَوَارَيْنَا بِالْبُيُوتِ خَشْيَةَ أَنْ يَلْقَانَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ [3] ... .
قلت: هذا الحديث نص في تغييره - صلى الله عليه وسلم - المنكر بيده قبل الهجرة، ومعلوم أنه لم يكن يومئذ حاكماً ولا كانت قد قامت دولة الإسلام بعد.

[1] - سنن أبى داود برقم (4364) و رواه أبو داود (4362) وهو حديث حسن وقال ابن تيمية في (الصارم المسلول) هذا الحديث جيد وذكر أن الشعبي رأى عليًا وروى عنه (راجع تفصيل ذلك في الصارم المسلول على شاتم الرسول ص:61).
[2] - الصارم المسلول ص:62.
[3] - مسند أحمد برقم (654) و أخرجه أحمد (1/ 84) وابنه عبد الله في زوائده (المسند 1/ 151) والحاكم (2/ 366،3/ 5) وأبو يعلى (1/ 251) والبزار (769) والنسائي في خصائص علي ص:74،والخطيب في تاريخ بغداد (13/ 203) وفي موضح أوهام الجمع والتفريق (2/ 432) وابن حرير في تهذيب الآثار: مسند علي (4/ 236،237) وهو صحيح والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (6/ 23) وقال: ((رواه أحمد وابنه وأبو يعلى والبزار. ورجال الجميع ثقات)) أ. هـ. وصححه الشيخ أحمد شاكر في شرحه على المسند (2/ 57) وقال ((ومن الواضح أن هذه القصة كانت قبل الهجرة)) وصححه الحاكم (2/ 366) وقال الذهبي في التلخيص: ((إسناده نظيف والمتن منكر)) وصححه الطبري في تهذيب الآثار (4/ 238).
والحديث مدار طرقه على أبي مريم الثقفي المدائني الراوي عن علي واسمه قيس وقد ذكره ابن حبان في الثقات (5/ 314)،وقال ابن حجر في التقريب (2/ 471):مجهول
قلت: قول الحافظ -رحمه الله- لا يخلو من نظر؛ فإن أبا مريم الثقفي قد وثقه النسائي كما في خلاصة تذهيب التهذيب (3/ 244) وميزان الاعتدال (4/ 573) ولسان الميزان (7/ 482) والكاشف (3/ 376)،كما أنه لا ينطبق عليه ما ذكره الحافظ من تعريف المجهول في مقدمة التقريب (1/ 5) فقد ذكر أن المجهول هو ((من لم يرو عنه غير واحد ولم يوثق)) وأبو مريم الثقفي قد روى عنه اثنان، فقد قال البخاري في التاريخ الكبير (4/ 1/151): ((روى عنه نعيم وعبد الملك ابنا حكيم))،وقد وثقه النسائي كما أسلفنا.
أما قول الذهبي: (والمتن منكر) فإنه لم يبين وجه نكارته ولا نرى في المتن ما يخالف شيئاً من القرآن والسنة، وعليه فدعوى النكارة دعوى عارية عن الدليل فيما نعلم وعلى من يدعي ذلك أن يأتي بالدليل وإلى أن يأتي الدليل فإننا نقول بصحة الحديث سنداً ومتناً -والله أعلم.
نام کتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست