responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 1370
امرأته سألته عن حلي لها، فقال: إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة، قالت: أضعها في بني أخ لي في حجري؛ قال: نعم.
ورواه الدّارقطني [1] من حديثه مرفوعا، وقال: هذا وهم، والصو اب موقوف.

تنبيه
[2905]- وروى الدّارقطني [2] من حديث عمرو بن شعيب، عن عروة، عن عائشة، أنها قالت: لا بأس بلبس العلي إذا أعطى زكاته.
ويقوِّيه:
[2906]- ما رواه أبو داود [3] والد الدراقطني [4] والحاكم [5] والبيهقي [6] من حديث عائشة: أنها دخلت على رسول الله-صلى الله عليه وسلم- , فرأى في يدها فتخات من ورق، فقال "مَا هَذا يَا عَائِشَة؟ " فقالت: صنعتهن أتزين لك بهن يا رسول الله، قال: "أَتُؤَدِّينَ زكَاتَهُنّ؟! " قالت: لا، قال: "هُوَ حَسْبُكِ مِن النَّار".
وإسناده على شرط الصحيح. وسيأتي عن عائشة: أنها كانت لا تخرج زكاة العلي عن يتامى في حجرها.
ويمكن الجمع بينهما بأنها كانت ترى الزكاة فيها، ولا ترى إخراج الزكاة مطلقا عن مال الأيتام.

[1] سنن الدارقطني (2/ 108).
[2] سنن الدارقطني (2/ 107).
[3] سنن أبي داود (رقم 1565).
[4] سنن الدارقطني (2/ 105 - 106).
[5] مستدرك الحاكم (1/ 389 - 390).
[6] السنن الكبرى (4/ 139).
نام کتاب : التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 1370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست