نام کتاب : التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 3 صفحه : 1371
1076 - حديث ابن عمر وعائشة وجابر: أنهم لم يوجبوا الزكاة في الحلى المباح.
[2907]-مالك في "الموطأ" [1] عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يحلي بناته وجواريه بالذهب، فلا يخرج منه الزكاة.
[2908]- وأما عائشة؛ فرواه مالك [2] والشافعي [3] عنه، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة: أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها، لهن الحلى فلا تخرج منها الزكاة.
[2909]- وأما أثر جابر؛ فرواه الشافعي [4]: أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، سمعت رجلًا يسأل/ [5] جابر بن محمد الله عن الحلي؟ فقال: زكاته عاريته.
ورواه البيهقي [6]. وروى الدارقطني [7] عن أبي حمزة، وهو ضعيف، عن الشعبي، عن جابر: ليس في الحلى زكاة. [1] موطأ الإمام مالك (1/ 250). [2] موطأ الإمام مالك (1/ 250). [3] الأم (2/ 40). [4] الأم (2/ 41). [5] [ق/354]. [6] السنن الكبرى (4/ 138). [7] سنن الدارقطني (2/ 107).
نام کتاب : التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 3 صفحه : 1371