نام کتاب : التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 3 صفحه : 1369
[2901]- وروى أبو عبيد [1] من وجه ضعيف، عن ابن عباس، عن يعلي بن أمية، قال: كتب إلَيَّ عمر أن خذ من العنبر العُشر.
1075 - حديث عمر وابن عباس وابن مسعود: أنهم أوجبوا الزكاة في الحلى.
[2902]- أما أثر عمر؛ فأخرج ابن أبي شيبة [2] والبيهقي [3] من طريق شعيب ابن يسار، قال: كتب عمر إلى أبي موسى أنْ مُر من قِبَلك من نساء المسلمين أن يصدقن من حليهن.
وهو مرسل قاله البخاري.
وقد أنكر الحسن ذلك فيما رواه ابن أبي شيبة [4] قال: لا نعلم أحدا من الخلفاء قال: في الحلى زكاة.
[2903]- وأما أثر ابن عباس، فقال الشافعي [5] لا أدري أيثبت عنه أم لا؟ وحكاه ابن المنذر أيضا، والبيهقي [6] عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما.
[2904]- وأما أثر ابن مسعود؛ فرواه الطبراني [7] والبيهقي [8] من حديثه: أن [1] الأموال، لأبي عبيد (ص 895). [2] مصنف ابن أبي شيبة (رقم 10160). [3] السنن الكبرى (4/ 139). [4] مصنف ابن أبي شيبة (رقم 10182). [5] معرفة السنن والآثار (3/ 295). [6] السنن الكبرى (4/ 139). [7] المعجم الكبير (رقم 9594). [8] السنن الكبرى (4/ 139).
نام کتاب : التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 3 صفحه : 1369