نام کتاب : نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» نویسنده : الوائلي، حسن بن محمد جلد : 4 صفحه : 2001
قوله: باب (37) ما جاء في النهى للمسلم أن يدفع إلى الذمى الخمر يبيعها له
قال: وفى الباب عن أنس بن مالك
2059/ 94 - وحديثه.
رواه مسلم 3/ 1573 وأبو عوانة 6/ 105 و 107 وأبو داود 4/ 82 والترمذي 3/ 580 وأحمد 3/ 119 و 180 و 260 وأبو يعلى 4/ 128 و 130 والطحاوى في المشكل 8/ 388 والبيهقي 6/ 37:
من طريق سفيان عن السدى عن أبى هبيرة عن أنس - رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفى حجره يتيم وكان عنده خمر حين حرمت الخمر فقال: يا رسول الله نصنعها خلا فقال: "لا"، فصبه في الوادى حتى سال" والسياق للطحاوى من طريق أبى حذيفة عن الثورى وساقه القطان بدون ذكر قصة اليتيم.
وقد اختلفوا فيه على أبى هبيرة يحيى بن عباد فقال عنه السدى ما تقدم خالفه ليث بن أبى سليم إذ قال عنه عن أنس عن أبى طلحة وليث هو ضعيف في نفسه فكيف إذا خالف وروايته هذه منكرة.
قوله: باب (39) ما جاء في أن العارية مؤداة
قال: وفى الباب عن سمرة وصفوان بن أمية وأنس
2060/ 95 - أما حديث سمرة:
فرواه أبو داود 3/ 822 والترمذي 3/ 557 والنسائي في الكبرى 3/ 411 وابن ماجه 2/ 802 وأحمد 5/ 8 و 12 و 13 والرويانى 2/ 41 والدارمي 2/ 178 وابن أبى شيبة 5/ 65 والطبراني في الكبير 7/ 251 والبيهقي في الكبرى 6/ 95:
من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " والسياق للترمذي ولا أعلم ما في السند من علة إلا عنعنة قتادة وهو من رواية القطان عن سعيد وقد قيل إنه لا يحمل عن الشيوخ إلا إذا صرحوا فإن كانت ذلك محصورة في شيوخه فحسب فالتأمل قائم.
2061/ 96 - وأما حديث صفوان بن أمية:
فرواه أبو داود 3/ 822 و 823 و 824 والنسائي في الكبرى 3/ 410 والطحاوى في المشكل 11/ 291 وأحمد 3/ 400 و 401 و 6/ 465 وعبد الرزاق 8/ 180 والطبراني في
نام کتاب : نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» نویسنده : الوائلي، حسن بن محمد جلد : 4 صفحه : 2001