نام کتاب : نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» نویسنده : الوائلي، حسن بن محمد جلد : 4 صفحه : 2002
الكبير 8/ 59 والدارقطني 3/ 39 و 40 والبيهقي 6/ 89 والترمذي في علله الكبير ص 188:
من طريق عبد العزيز بن رفيع عن أمية ين صفوان بن أمية عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعار منه أدراعا يوم حنين فقال: أغصب يا محمد فقال: "لا" بل عارية مضمونة "قال أبو داود: وهذه رواية يزيد ببغداد وفى روايته بواسط تغير على غير هذا". اهـ.
وقد اختلفوا فيه على عبد العربز وذلك في وصله وإرساله فقال عنه شريك ما تقدم خالف شريكا إسرائيل إذ قال عنه عن ابن أبى مليكة عن عبد الرحمن بن صفوان.
خالف شريكا وإسرائيل جرير بن عبد الحميد إذ قال عنه عن أناس من آل عبد الله بن صفوان أن صفوان هرب فذكر الحديث. خالف جميع من تقدم قيس بن الربيع إذ قال عنه عن ابن أبى مليكة عن أمية بن صفوان عن أبيه، خالف جميع من تقدم أيضًا معمر حيث أرسله وخالف في سياق اللفظ حيث قال عن بعض آل صفوان بن أمية فذكره. خالفهم أيضًا أبو الأحوص إذ قال عنه عن عطاء عن ناس من آل صفوان ورواه مرة أخرى موصولاً عند الطحاوى.
وقد ذهب البخاري إلى ضعف الحديث حيث حكم عليه بالإضطراب ففي علل المصنف ما نصه: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هذا حديث فيه اضطراب ولا أعلم أن أحدًا روى هذا غير شريك ولم يقو هذا الحديث. اهـ.
والظاهر مما تقدم ترجيح رواية من أرسل بل ظهر مما سبق أن الذى تفرد برواية الوصل شريك.
2062/ 97 - وأما حديث أنس:
فرواه ابن ماجه 2/ 802 وأحمد 5/ 293 والطحاوى في المشكل 11/ 297 والطبراني في مسند الشاميين 1/ 360 و 361 والدارقطني 4/ 70 والبيهقي 6/ 264 و 265:
من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبى سعيد عن أنس بن مالك قال: إنى لتحت ناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسيل لعابها على فسمعته يقول: "إن الله جعل لكل ذى حق حقه ألا لا وصية لوارث. الولد للفراش وللعاهر الحجر ألا لا يتولين رجل غير مواليه ولا يدعين إلى غير أبيه فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله متتابعة إلى يوم القيامة ألا لا تنفقن امرأة من بيتها إلا بإذن زوجها" فقال رجل: إلا الطعام يا رسول الله فقال: "وهل أفضل أموالنا إلا الطعام؟ ألا إن العارية مؤداة والمنيحة مردودة والدين مقضى والزعيم غارم ".
نام کتاب : نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» نویسنده : الوائلي، حسن بن محمد جلد : 4 صفحه : 2002