responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» نویسنده : الوائلي، حسن بن محمد    جلد : 4  صفحه : 2000
غير عمر بن إبراهيم قال: لا أعلمه. وهو بصرى. اهـ وقال ابن عدى: وهذا لا أعلم يرويه عن قتادة غير عمر بن إبراهيم وموسى بن السائب من رواية هشيم عنه. اهـ.
وما قاله البخاري من عدم علمه لمن تابع عمر بن إبراهيم يستدرك عليه بما تقدم من كلام ابن عدى وزد على ذلك نافع بن عمر وسعيد بن بشير.
* وأما رواية زيد بن عقبة عنه:
ففي ابن ماجه 2/ 781 وأحمد 5/ 13 وابن أبى شيبة 5/ 332 والطحاوى 4/ 165 والدارقطني 3/ 29 والطبراني في الكبير 7/ 221:
من طريق الحجاج بن أرطاة عن سعيد بن عبيد بن عقبة عن أبيه عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ضاع للرجل متاع أو سرق له متاع فوجده في يد رجل يبيعه فهو أحق به. ويرجع المشترى على البائع بالثمن" والسياق لابن ماجه وحجاج ضعيف لعدم تصريحه.

2058/ 93 - وأما حديث ابن عمر:
فرواه عنه نافع وسالم.
* أما رواية نافع عنه:
فرواها ابن حبان 7/ 248:
من طريق الحسن بن محمد بن أعين حدثنا فليح بن سليمان عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا عدم الرجل فوجد البائع متاعه بعينه فهو أحق به" والسند حسن.
* وأما رواية سالم عنه:
ففي الأوسط للطبراني 8/ 216:
من طريق سويد عن ياسين عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أدرك ماله في الفىء قبل أن يقسم فهو أحق به وإن أدركه بعد أن يقسم فليس له شىء" وسويد هو بن عبد العزيز وهو متروك هو وشيخه.

نام کتاب : نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» نویسنده : الوائلي، حسن بن محمد    جلد : 4  صفحه : 2000
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست