responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 9  صفحه : 377
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه سعيد بن منصور 650 و 651، وعبد الرزاق 10754 و 10755، وأحمد 2/229 و 423، ومسلم 1408 37 و 40، والنسائي 6/97 باب الجمع بين المرأة وعمتها، والبيهقي 7/165 من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة.
وأخرجه البخاري 5110 في النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها، ومسلم 1408 35 و 36، وأبود داود 2066 في النكاح: باب مات يكره أن يجمع بينهن من النساء، والنسائي 6/96-97، والبيهقي 7/165 من طرق أبي قبيصة، عن أبي هريرة.
وأخرجه مسلم 1408 34، والنسائي 6/97، والبيهقي 7/165 من طريق عراك بن مالك، عن أبي هريرة.
وأخرجه النسائي 6/97 من طريق عبد الملك بن يسار، عن أبي هريرة.
وأخرجه سعيد بن منصور 653 من طريق إبراهيم النخعي، عن أبي هريرة، وانظر الحديث رقم 4046 و 4069 و 4070 و 4113 و 4115 و 4117.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا وَقَعَ فِي خَلَدِهَا بَعْضُ مَا ذَكَرْتُ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ دون سؤال طَلَاقَ أُخْتِهَا
4069 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، لِتَسْتَفْرِغَ مَا فِي صَحْفَتِهَا، وَلِتُنْكَحَ، فَإِنَّ لَهَا ما قدر لها" [1]. [7:2]

[1] إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البغوي 2271 من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد.
وهو في الموطأ 2/900 في القدر: باب جامع ما جاء في أهل القدر، ومن طريقه أخرجه البخاري 6601 في القدر: باب وكان أمر الله قدراً مقدوراً، وأبو داود 2176 في الطلاق: باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له.
وأخرجه سعيد بن منصور 6054 عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 9  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست