نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 9 صفحه : 376
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أنكحوه، وانكحوا إليه". وذكره الهيثمي في المجمع 9/377، وقال: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عبد الواحد بن إسحاق الطبراني، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.
وقوله: "أنكحوا أبا هند" أي بناتكم، "وانكحوا إليه" أي: اخطبوا إليه بناته. انظر "بذل المجهود" 10/114.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ سُؤَالِ الْمَرْأَةِ الرَّجُلَ طَلَاقَ أختها لتكتفىء بما فِي صَحْفَتِهَا
4068 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الطُّفَاوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لتكتفىء مَا فِي صَحْفَتِهَا، فَإِنَّ لَهَا مَا كُتِبَ لها" [1]. [7:2] [1] إسناده على شرط الصحيح، الطفاوي –وهو محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر البصري- روى له البخاري، وهو من شيوخ أحمد بن حنبل، وثقة ابن المديني، وقال أبو حاتم: صدوق إلا أنه يهم أحيانا، وقال ابن معين: لا بأس به، وقال أبو زرعة: منكر الحديث، وأورد له عدة أحاديث، وقال: أنه لا بأس به، قلت: وقد توبع على حديثه هذا. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني. ومحمد: هو ابن سيرين.
وأخرجه عبد الرزاق 10753، وأحمد 2/432 و 474 و 489 و 508 و 516، ومسلم 1408 83 في النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، والترمذي 1125 في النكاح: باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، والنسائي 6/98 في النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها، وابن ماجه 1929 في النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، والبيهقي 5/345 و 7/165 من طريق هشام بن حسان، ومسلم 1408 39 من طريق داود بن أبي هتد، كلاهما عن محمد بن سيرين، بهذا الإسناد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 9 صفحه : 376