نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 8 صفحه : 87
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَكْلِ الصَّدَقَةِ الْمَفْرُوضَةِ لِآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
3292 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "إِنِّي أَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي، فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً، ثُمَّ أَرْفَعُهَا لِآكُلَهَا، ثُمَّ أخشى أن تكون صدقة فألقيها" [1] . [1] إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في "صحيحه" "1070" "162" في الزكاة: باب تحريم الزكاة عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعلى آله- وهم بنو هاشم وبنو المطلب- دون غيرهم، عن هارون بن سعيد الأيلي، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي 7/29من طريق هارون بن سعيد الأيلي، عن ابن وهب، به.
وأخرجه عبد الرزاق "6944"، ومن طريقه أحمد 2/317، ومسلم "1070" "163"، والبغوي "1606" عن مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هريرة، وهذا سند صحيح على شرطهما.
وأخرجه البخاري "2431" في اللقطة: باب إذا وَجَدَ تمرةً في الطريق، والطحاوي 2/10، وأبو نعيم في "الحلية" 8/187من طرق عن عبد الله بن المبارك، عن معمر، به.
قال البغوي في "شرح السنة" 6/100-101: وهذا الحديث أصل في الورع، وهو أن ما شك في إباحته يتوقاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم "الحلالُ بين والحرامُ بين".
وجملة الورع نوعان، أحدهما: مندوب إليه، وهو أن يشتبه عليه أمرُ التحليل والتحريم، فالأولى أن يجتيبه، وكذلك معاملةُ من أكثرُ ماله ربا أو حرام، ومعاملةُ من يتخذ الملاهي والصور، فيأخذ عليها الأجر، ومعاملة اليهود والنصارى الذين يتصرفون في الخمور، فالأولى اجتنابه.
والثاني: مكروه، وهو أن لا يقبل الرُّخص التي رخص الله سبحانه وتعالى فيه، كالفطر في السفر، وقصر الصلاة، وترك قبول الهدية، وإجابة الداعي، والتشككِ بالخواطر التي جماعها العنت والحرج، ذكره الخطابي.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 8 صفحه : 87