نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 8 صفحه : 86
يُعْطِيَهُمْ شَيْئًا، فَانْطَلَقُوا مِنْ عِنْدِهِ، قَالَ كِنَانَةُ: فَقُلْتُ لَهُ: أَنْتَ سَيِّدُ قَوْمِكَ، وَأَتَوْكَ يَسْأَلُونَكَ، فَلَمْ تُعْطِهِمْ شَيْئًا. قَالَ: أَمَّا فِي هَذَا، فَلَا أُعْطِي شَيْئًا، وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ ذَلِكَ، تَحَمَّلْتُ بِحَمَالَةٍ فِي قَوْمِي، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرْتُهُ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ يُعِينَنِي، فَقَالَ: "بَلْ نَحْمِلُهَا عَنْكَ يَا قَبِيصَةُ، وَنُؤَدِّيهَا إِلَيْهِمْ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ"، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ رَجُلٍ: تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ، فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا، أَوْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، أَوْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ، فَشَهِدَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ أَنْ حَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، فَالْمَسْأَلَةُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ سُحْتٌ" [1] . [1] إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في"مصنف عبد الرزاق" "2008". ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الكبير" 18/"946"، والبغوي "1625".
وأخرجه أحمد 3/477و 5/60، والحميدي "819"، والدارمي 1/396، ومسلم "1044" في الزكاة: باب من لا تحل له المسألة، وأبوداود "1640" في الزكاة: باب ما تجوز فيه المسألة، والنسائي 5/89 في الزكاة: باب الصدقة لن تحمل بحمالة، و5/96- 97، باب فضل من لا يسأل الناس شيئاً، وأبو عبيد في "الأموال" "1722" و "1723"، وابن خزيمة "2359"و "2360" و "2375"، وابن الجارود "367"، والطحاوي 2/17-18، والطبراني18/"947" و "948" و "949" و "950" و "951" و "952" و "953" و "954" و "955"، والبيهقي 6/73، والدارقطني 2/119و 120، والبغوي "1626" من طرق عن هارون بن رئاب، بهذا الإسناد. وسيرد عند المؤلف "3395".
قوله: "تحمَّل حمالة" أي: تكفل كفالة، والحميل: الكفيل، والسِّداد بكسر السين: كل شيء سددت به خللاً، ومنه سِداد القارورة وهو صمامها، والسَّداد بفتح السين: الإصابة في المنطق والتدبير. والسحت: الحرام.
قال الإمام البغوي في "شرح السنة" 6/125: وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من يحلُّ له المسألة من الناس ثلاثة: غنياً وفقيرين، فالغني صاحب الحَمالة وهو أن يكون بين القوم تشاحنٌ في دم أو مال، فسعى رجلٌ في إصلاح ذات بينهم، وضمن مالاً يبذل في تسكين تلك النائرة "أي: الحقد والعداوة" فإنه يحل له السؤال، ويُعطى من الصدقة قدر ما تبرأ ذمته عن الضمان وإن كان غنياً.
وأما الفقيران، فهو أن يكون الرجلان معروفين بالمال، فهلك مالهما، أحدهما هلك ماله بسبب ظاهر، كالجائحة أصابته من بردٍ أفسد زرعه وثماره، أو نارٍ أحرقتها، أو سيلٍ أغرق متاعه في نحو ذلك من الأمور، فهذا يحل له الصدقة حتى يُصيبَ ما يسد خلته به، ويُعطى من غير بينةٍ تشهد على هلاك ماله، لأن سبب ذهاب ماله أمر ظاهرٌ.
والآخر هلك ماله بسبب خفي من لص طرقه، أو خيانة ممن أودعه، أو نحو ذلك من الأمور التي لا تظهر في الغالب، فهذا تحل له المسألة، ويعطى من الصدقة بعد أن يذكر جماعة من أهل الإختصاص به، والمعرفة بشأنه أن قد هلك ماله لتزول الريبة عن أمره في دعوى هلاك المال.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 8 صفحه : 86