نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 3 صفحه : 379
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=و "7548"، ومن طريقه أخرجها أحمد 6/449.
وقد رد المرحوم أحمد شاكر ادعاء الترمذي خطأ معمر، انظر "سنن" الترمذي [1]/146، 147.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/39، وأحمد 5/276، والطيالسي [1]/186، والبيهقي في "السنن" 4/220، من طريق شعبة، عن أبي الجودي، عن بلج، عن أبي شيبة المهري، عن ثوبان، به. وإسناده صحيح.
وكل من ذكرنا رووه بلفظ "قاء فأفطر" إلا الترمذي فلفظه "قاء فتوضأ"، ولفظ عبد الرزاق: "استقاء رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم فأفطر، وأُتي بماءٍ فتوضأ".
وليس في هذا الحديث ما يدل على وجوب الوضوء من القيء، لأن الفعل لا يثبت به الوجوب إلا أن يفعله، ويأمر الناس بفعله، أو ينص على أن هذا الفعل ناقض للوضوء.
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ النَّوْمَ لَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ عَلَى النَّائِمِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ
1098 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حدثنا بن جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ: لِعَطَاءٍ أَيُّ حِينٍ[1] أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أُصَلِّيَ لِلْعَتَمَةِ إِمَّا إِمَامًا وَإِمَّا خَلْوًا؟ فَقَالَ:
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: اعْتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَتَمَةِ حَتَّى رَقَدَ النَّاسُ وَاسْتَيْقَظُوا، وَرَقَدُوا وَاسْتَيْقَظُوا، فَقَالَ عُمَرُ رضي الله تعالى عَنْهُ: الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ الْآنَ تَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً، وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يصلوا هكذا" [2]. 34:3 [1] في الأصل: خير، وهو خطأ. [2] إسناده صحيح على شرطهما، عمرو بن علي هو الفلاس، وأبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد، وعطاء: هو ابن أبي رباح. وسيعيده المؤلف بهذا الإسناد برقم "1532" في باب مواقيت الصلاة.
وأخرجه عبد الرزاق "2112" عن ابن جريج، بهذا الإسناد، ومن طريق عبد =
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 3 صفحه : 379