نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 13 صفحه : 373
ذِكْرُ وَصْفِ الْغُرَّةِ الَّتِي تَجِبُ فِي الْجَنِينِ السَّاقِطِ مِنْ بَطْنِ الْمَرْأَةِ الْمَضْرُوبَةِ عَلَى ضَارِبِهَا
6017 ـ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عن بن شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ1. [36:5]
محمد بن مسلمة، فجئت به، فشهد معي أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "فيه غرة عبد أو أمة" لفظ البخاري.
ورواه وكيع فأدخل المسور بن مخرمة بين عروة والمغيرة، اخرجه ابن أبي شيبة 9/251، وأحمد 4/253،ومسلم "1683"، وأبو داود "4570"، وابن ماجة "2640"، والبيهقي 8/114 من طريقه عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ المسور بن مخرمة، عن المغيرة بن شعبة، فذكره.
قال البغوي في "شرح السنة" 10/207: الغرة من كل شيء: أنفسه، والمراد من الحديث: النسمة من الرقيق ذكرا كان أو أنثى، يكون ثمنها نصف عشر الدية، قال أبو عمرو بن العلاء: الغرة عبد أبيض أو أمة بيضاء، وسمي غرة لبياضه، وذهب إلى أنه لا يقبل فيه العبد الأسود، ولم يقل به أحد قلت: والغرة إنما تجب في الجنين إذا سقط حيا ثم مات، ففيه الدية كاملة.
والفسطاط: هي الخيمة الكبيرة، واستهل المولود: إذا بكى حين يولد، والاستهلال: رفع الصوت.
1إسناده صحيح على شرط الشخين، وهو في "الموطأ" 2/855 في العقول: باب عقل الجنين.
ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/236، والبخاري "5759" في =
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 13 صفحه : 373