responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 13  صفحه : 372
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وأخرجه مسلم "1682" "38" من طريقين عن محمد بن جعفر، به.
وأخرجه الطيالسي "696"، والدارمي 2/196، وأبو داود "4568" في الديات: باب دية الجنين، النسائي 8/51 في القسامة: صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة وشبه العمد، والطحاوي 3/205 – 206، وابن الجارود "778" من طرق عن شعبة، به, لفظ أبي داود: "فقتلها" ولفظ الدارمي: "فقتلها وما في بطنها".
وأخرجه عبد الرزاق "18351"، وأحمد 4/245 و246و249، ومسلم "1682"، والنسائي 8/114 من طرق عن منصور، به ولفظ مسلم: ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة، وغرة لها لما في بطنها.
وأخرجه ابن ماجة "2633" في الديات: باب الدية على العاقلة، قال: حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، حدثنا مصعب، قال: حدثنا داود، عن الأعمش، عن أبراهيم قال ... فذكره مرسلاً
وأخرجه عبد الرزاق "18353"، وأحمد 4/244، والبخاري "6905" و"6906" و"6907" و"6908" في الديات: باب جنين المرأة، و"7317" و"7318" في الاعتصام: باب ما جاء في اجتهاد
القضاء بما أنزل الله، وأبو داود "4571"، والبيهقي 8/114 من طرق عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة قال: سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة – وهي التي يضرب بطنها فتلقي جنينا – فقال: أيكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئاً؟ فقلت: أنا، فقال: ماهو؟ قلت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "فيه غرة عبد أو أمة"، فقال: لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج فيما قلت، فخرج، فوجدت =
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 13  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست