responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 11  صفحه : 525
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَعُودَ الْمَرْءُ فِي الشَّيْءِ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِهِ بِالْمِلْكِ بَعْدَ زَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهُ فِيمَا قَبْلُ
5124 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ عن نافع عن بن عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: "لَا تبتعه، ولا تعد في صدقتك"[1]. [2: 78]

[1] إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "الموطأ" 1/282 في الزكاة: باب اشتراء الصدقة والعود فيها. ومن طريق مالك أخرجه البخاري "2971" في الجهاد والسير: باب الجعائل والحملان في السبيل و"3002" باب إذا حمل على فرس فرآها تباع ومسلم "1621" "3" في الهبات: باب كراهية شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه، وأبو داود "1593" في الزكاة: باب الرجل يبتاع صدقته، والبغوي "1699".
وأخرجه أحمد 2/55، والبخاري "2775" في الوصايا: باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت، ومسلم "1621" "3"، وابن الجارود "362" من طرق عن نافع، به.
وأخرجه أحمد 2/7و34، وعبد الرزاق "16572"، والبخاري "1489" في الزكاة: باب هل تشتري صدقتهن ومسلم "1621" "4" والترمذي "668" في الزكاة: باب ماجاء في كراهية العود في الصدقة، والنسائي 5/109 في الزكاة: باب شراء الصدقةن والبيهقي 4/151 من طريقين عن ابن شهاب، عن سالمن عن ابن عمر.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 11  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست