responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 11  صفحه : 524
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الزَّجْرَ الَّذِي أُطْلِقَ بِلَفْظِ الْعُمُومِ لَمْ يُرَدْ بِهِ كُلُّ الْهِبَاتِ وَلَا كُلُّ الصَّدَقَاتِ
5123 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُسٍ سمعت بن عَبَّاسٍ وَابْنَ عُمَرَ يَقُولَانِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ هِبَةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي عَطِيَّةً أَوْ هِبَةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا، كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى شَبِعَ، ثُمَّ قاء ثم عاد إلى قيئه"[1]. [2: 78]

[1] إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن شعيب، فقد روى عنه أصحاب السنن.
وأخرجه أحمد 2/27ن وأبو داود "3539" في البيوع والإجارات: باب الرجوع في الهبة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/79، والبيهقي 6/179، والحاكم 2/46 من طرق عن يزيد بن زريع، بهذا الإسناد. وصححه ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد 2/78، والترمذي "1299" في البيوع: باب ماجاء في الرجوع في الهبة، النسائي 6/265 في الهبة: باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده....و6/267 و268 باب ذكرالاختلاف على طاووس في الراجع في هبته، وابن ماجه "2377" في الهبات: باب من أعطى ولده ثم رجع فيه، وابن الجارود "994"، والدارقطني 3/42 - 43، وأبو يعلى "2717" والبيهقي 6/179 و180، ومن طرق عن حسين المعلم، به.
وفيه دليل على أن الوالد إذا وهب لوالده شيئاً، وسلم إليه، جاز له الرجوع فيه، وكذلك الأمهات ولأجداد، فأما غير الوالدين فلا رجوع لهم فيما وهبوا وسلموا، لقوله صلى الله عليه وسلم: "العائد في هبته كالعائد في قيئه"، وهو قول الشافعي غير أن الأولى أن لايرجع إلا عن غرض ومقصود مثل أن يريد التسوبة بين الأولاد، أو إبداله بما هوانفع للولد، وذهب قوم إلى أنه لارجوع له فيما وهب لولده، ولالأحد من ذوي محارمه، وله أن يرجع فيماوهب للأحداث مالم يثبت عليه، ويروي ذلك عن عمر، وهوقول الثوري، وأصحاب الرأي، وجوز مالك الرجوع في الهبة على الإطلاق إذا لم يكن الموهوب قد تغير عن حاله، وقالوا جميعاً: لايرجع أحد الزوجين فيما وهب لصاحبه "شرح السنة" 8/299.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 11  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست