نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 11 صفحه : 357
ذِكْرُ وَصْفِ الْقَبْضِ الَّذِي يَحِلُّ بِهِ بَيْعُ الطَّعَامِ الْمُشْتَرَى
4982 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، قال: أخبرني نافع عن بن عُمَرَ، قَالَ: "كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جُزَافًا، فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ"[1]. [2: 3] [1] إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البيهقي 5/314 من طريق الحسن بن سفيان، بهذا الإسناد وأخرجه مسلم "1527" في البيوع: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، ابن الجاورد "607" عن محمد بن عبد الله بن نمير، به. وأخرجه أحمد 2/142، وابن ماجه "2229" في التجارات: باب بيع المجازفةن عن عبد الله بن نمير، به..
وأخرجه أحمد 2/15و21، وابن أبي شيبة 6/394، والبخاري "2167" في البيوع: باب منتهي التلقي، وأبو داود "3494" في البيوع: باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي، والنسائي 7/287 في البيوع: باب بيع ما يشترى من الطعام جزافاً قبل أن ينقل من مكانه، من طرق عند عبيد الله بن عمر، به.
وأخرجه مالك 2/641 في البيوع: باب العينة وما يشبيهها، والبخاري "2123" في البيوع: باب ما ذكرفي الأسواق، و"2166"، ومسلم "1527" "33"، وأبو داود "3493"، والنسائي 7/287، والبيهقي 5/314، والبغوي "2088".من طرق عن نافع، به.
والجزاف: البيع المجهول القدر، مكيلاً كان أو موزوناً.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 11 صفحه : 357