نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 11 صفحه : 356
ذكر الخبر الدال على أن خبر بن عُمَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ لَمْ يَهِمُ فِيهِ حَمَّادُ بن سلمة وأن الخبر من حديث بن عُمَرَ لَهُ أَصْلٌ
4981 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "لا تبيعوا الثمر حتى يبدوا صَلَاحُهَا، وَمَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يقبضه"[1]. [2: 3 [1] إٍسناده صحيح على شرط مسلم. يحيى بن أيوب من رجال مسلم،ومن فوقه من رجال الشيخين.
وأخرجه القسم الأول من الحديث: مسلم "1534" 52" في البيوع: باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها عن يحيى بن أيوب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أيضاً مسلم "1534" "52"، والطحاوي 2/23،والبغوي "2078"،والبيهقي 5/300 من طرق عن إسماعيل بن جعفر، به.
وأخرج القسم الثاني منه: مسلم "1526" "36" في البيوع: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، والطحاوي 2/37 من طرق عن إسماعيل بن جعفر، به. وأخرجه القسم الثاني منه أيضاً: الطيالسي "1787"، ومالك 2/640 في البيوع: باب العينة وما يشبيهها، وأحمد 2/59، والطحاوي 2/38 من طرق عن عبد الله بن دينار، به.
وأخرج القسم الأول منه: عبد الرزاق "14314"، والبخاري "2183" في البيوع: باب بيع المزابنة، و"2159" باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، والنسائي 7/262 - 263 و263 في البيوع: باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، وأحمد 2/59، وابن أبي شيبة 6/507، والطحاوي 2/23، والطبراني "13463"، وابن الجاورد "603" والبيهقي 5/295 - 296و299 من طرق عن ابن عمر. وانظر "4986" و"4989" "4991".
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 11 صفحه : 356