نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 10 صفحه : 43
= سعيد مختصرة.
وأخرجه أحمد 6/340، ومسلم (1451) ، والنسائي 6/100-101، وابن ماجة (1940) في النكاح: باب لا تحرم المصة ولا المصتان، والبيهقي 7/455 من طرق عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، به مختصراً. ذِكْرُ مَا يُذْهِبُ مَذِمَّةَ الرَّضَاعِ عَمَّنْ قَصَرَ به فيه
4230 - أخبرنا بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حجاج بن الْحَجَّاجِ الْأَسْلَمِيِّ
عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذِمَّةَ الرَّضَاعِ؟ قال: "الغرة: العبد أو الأمة" [1] . [1] الحجاج بن الحجاج الأسلمي لَمْ يُوَثِّقْهُ غير المؤلِّف 4/153-154، ولم يَروِ عنه غير عروة، ومع ذلك قال الترمذي في حديثه هذا: حديث حسن صحيح.
وأخرجه الطبراني (3208) من طريق أحمد بن صالح، والبيهقي 7/464 من طريق بحر بن نصر الخولاني، كلاهما عن ابن وهب، بهذا الاسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (13956) ، وأحمد 3/450، والحميدي (877) ، والدارمي 2/157، وأبو داود (2064) في النكاح: باب في الرَّضخ عند الفصال، والترمذي (1153) في الرضاع: باب ماجاء ما يُذهب مذمة الرضاع، والنسائي 6/108 في النكاح: باب حق الرضاع وحرمته، والطبراني (3199) و (3201) و (3202) و (3203) و (3204) و (3205) و (3206) و (3207) و (3208) ، والبيهقي 7/464 من طرق عن هشام بن عروة، به.
وأخرجه الطبراني (3200) من طريق سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن الحجاج قال: سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ولم يذكر فيه الحجاج بن الحجاج، وهو خطأ خالفه فيه غيره.
وأخرجه الطبراني (3209) من طريق عبد الله بن الحكم، عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، عن الحجاج بن الحجاج، عن أبيه.
و (مذمة الرضاع) قال ابن الأثير في (النهاية) 2/169: المذمّة بالفتح مفعَلة من==
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 10 صفحه : 43