ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَصْدَ فِي الْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ لَيْسَ أَنَّ مَا وَرَاءَ الرَّضْعَتَيْنِ يُحَرِّمُ بَلْ [1] خِطَابُ هَذِهِ الْأَخْبَارِ خَرَجَ عَلَى
سُؤَالٍ بِعَيْنِهِ جَوَابًا [2] عَنْهُ
4229 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ
عَنِ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً وَتَحْتِي أُخْرَى، فَزَعَمَتِ الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ الْحُدْثَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان" [3] . [1] تحرفت في الأصل إلى (قبل) ، والتصويب من (التقاسيم) 3/103. [2] في الأصل و (التقاسيم) : (جواب) ، والجادة ما أثبت. [3] إسناده صحيح على شرط مسلم. خَلَفُ بن هشام من رجال مسلم، ومَنْ فوقه على شرطهما. صالح أبو الخليل: هو صالح بن أبي مريم أبو الخليل.
وأخرجه الدارمي 2/157 عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1451) (18) في الرضاع: باب في المصة والمصتان، والبيهقي 7/455 من طرق عن معتمر بن سليمان، والنسائي 6/100-101 في النكاح: باب القدر الذي يحرم من الرضاعة، من طريق سعيد بن أبي عروبة، والبيهقي 7/455 من طريق إسماعيل بن إبراهيم، ثلاثتهم عن أيوب، به. ورواية==
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 10 صفحه : 42