نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 10 صفحه : 374
حَقِّهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عَاتِقِهِ، فَلَا أَعْرِفَنَّ رَجُلًا يَحْمِلُ عَلَى عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ". ثُمَّ بَسَطَ يَدَهُ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ بَصَرَ عَيْنِي، وَسَمِعَ أُذُنِي، ثُمَّ قَالَ: "أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ –ثَلَاثًا-" الشَّهِيدُ عَلَى ذَلِكَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ الأنصاري يحك منكبي منكبه[1]. [1] إسناده صحيح، عبد الواحد بن غياث روى له أبو داود، وحماد بن سلمة من رجال مسلم، ومن فوقهما على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي 840، والشافعي 1/247، والبخاري 6979 في الحيل: باب احتيال العامل لُيهدي له، و7197 في الأحكام: باب محاسبة الإمام العادل عمّاله، ومسلم 1832 27 و28 في الإمارة: باب تحريم هدايا العمال، من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري 1500 في الزكاة: باب قول الله تعالى: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} ... ، من طريق أبي أسامة، عن هشام، به مختصراً جداً.
وأخرجه الحميدي في "مسنده" 840، وأحمد 5/423-424، والشافعي 1/246-247، والبخاري 925 في الجمعة: باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد، و2597 في الهبة: باب من لم يقبل الهدية لعلة، و6636 في الأيمان والنذور: باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم؟ و7174 في الأحكام: باب هدايا العمال، ومسلم 1832 26، وأبو داود 2946 في الخراج والإمارة: باب في هدايا العمال، والبيهقي 7/16 و10/13، والبغوي 1568 من طرق عن الزهري، عن عروة بن الزبير، به –بعضهم ذكره مطولاً وبعضهم اختصره.
وأخرجه بنحوه مسلم 1832 29 من طريق الشيباني، عن أبي الزناد، عن عروة، به.
الرُّغاء: صوت البعير، يقال: رغا البعير يرغو، والخوار: صوت البقر، خارت البقرة تخور، واليعار: صوت الشاة، يقال: يَعَرَت الشاة تيعر.
قال البغوي في "شرح السنة" 5/498: وفي الحديث دليل على أن هدايا العمال والولاة والقُضاة سُحْت، لأنه إنما يُهدي إلى العمال لُيغمِض له في بعض. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 10 صفحه : 374