نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 10 صفحه : 375
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ما يجبُ عليه أداؤه، ويبخس بحقِّ المساكين، ويُهدي إلى القاضي ليميل إليه في الحكم، أو لا يُؤْمَنُ مِن أن تَحْمِله الهديةُ عليه.
قال الخطابي: وفي قوله: هلاّ جَلَس في بيت أمِّه أو أبيه فينظرَ يُهدى إليه أم لا دليل على أن كل أمر يُتذَّرع به إلى محظور فهو محظور، يدخلُ في ذلك القرضُ يجر المنفعة، والدار المرهونة يسكنها المرتهن بلا كراءٍ، والدابة المرهونة يركبها ويَرتفق بها من غير عِوَضٍ، وكلُّ دخيل في العقود يُنظر هل يكون حكمهُ عند الانفرادِ كحكمه عند الاقتران؟
وفي الحديث من الفوائد أن الإمامَ يخطب في الأمور المهمة، واستعمال "أما بعد" في الخطبة، ومشروعية محاسبة المؤتمن، وفيه أن من رأى متأولاً أخطأ في تأويل يضر من أخذ به بعد أن يشهر القول للناس، ويبين خطأه ليحذر من الاغترار به، وفيه جوازُ توبيخ المخطئ، واستشهاد الراوي والناقل بقول من يُوافقه ليكون أوقعَ في نفس السامع، وأبلغ في طمأنينته.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ الْفَلَاحِ عَنْ أَقْوَامٍ تَكُونُ أُمُورُهُمْ مَنْوطَةً بِالنِّسَاءِ
4516 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "لن يفلح قوم تملكهم امرأة" [1]. [1] حديث صحيح، مبارك بن فضالة اختلف قول الناس فيه، وهو صدوق لكنه موصوف بالتدليس وقد عنعن، علّق له البخاري وروى له أبو داود والترمذي وابن ماجة، وباقي السند ثقات من رجال الشيخين، وقد صرح الحسن في غير هذا الحديث بسماعه من أبي بكرة، فقد روى البخاري 2704 حديث إن ابني هذا سيد من طريق الحسن قال: سمعت أباب بكرة يقول.. قال البخاري بإثره: قال لي علي بن عبد الله: إنما يثبت لنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث.
وأخرجه أحمد 5/47 و51، والقضاعي في "مسند الشهاب"864 و865 من طرق عن المبارك بن فضالة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/43، والترمذي 2262 في الفتن: باب رقم 75،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 10 صفحه : 375