responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 5  صفحه : 457
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= النهي عن لعن "عبد الله الملقب حماراً" بأنه "يحب الله ورسوله". وقد رجحنا من قبل أن عبد الله هذا هو النعيمان، فيكون ترك قتله هو لهذه العلة أو تلك أو لأجلهما معاً.
وكلاهما خاص معين، لا قاعدة تشريعية، فأهل بدر معروفون محصورون، ثم إنهم لن يتعلق بهم حكم تشريعى دائم على الدهر مع التشريع، بل هو حكم وقتي خاص بأشخاصهم ما وجدوا. واليقين بأن شخصاً معيناً "يحب الله ورسوله" يقيناً قاطعاً يترتب عليه حكم تشريعي لا يكون إلا بخبر الصادق عن وحي من الله، ولا يستطيع أحد بعده -صلى الله عليه وسلم- أن يخبر بمثل هذا خبراً جازماً يوجب الأخذ به وبناء أي حكم عليه. فهذا أعرق في معنى الخصوصية من ذاك، فلا تصلح هذه الحادثة الواحدة للدلالة على نسخ الحديث العام، ثم لو كانتا حادثتين لم تصلحا للنسخ أيضاً. لتعليل كل منهما بعلة غير مستطاع تطبيقها على معنى عموم دلالتها. كما بينا. وأما ما جاء في بعض روايات
حديث جابر، مثل "فرأى المسلمون أن الحد قد وقع، وأن القتل قد رفع"، ومثل "فثبت الجلد ودرئ القتل"، ومثل "فكان نسخاً"، فإن السياق فيها كلها يدل على أن هذا الكلام ليس مرفوعاً إلى النبي -صلي الله عليه وسلم -، ولا من قول الصحابي، بل إن الكلمة نفسها، على اختلاف رواياتها، تشعر بأنها من كلام رجل بعد الصحابة، والراجح أنها من كلام محمد بن المنكدر، فَهِم هو من ذلك أن هذا نسخ، وأن القتل قد رفع، وكذلك جاء في روايته المرسلة، أعني ابن المنكدر، فقد قال: "ووضع القتل عن الناس". وقد بينا من قبل خطأ إحدى روايات شريك عند الطحاوي، التي جعل فيها الرابعة مرفوعة "ثم إن عاد فاجلدوه". فيكون ادعاء النسخ قولاً من التابعي، لا حديثاً مرفوعاً، وليس هذا بحجة على أحد. وأما حديث قبيصة ابن ذؤيب فقد حققنا أنه حديث مرسل، فهو ضعيف ليس فيه
حجة. إلى أن ابن شهاب الزهري شك فيه في بعض رواياته أكان هذا في الثالثة أم الرابعة.
وما جاء في بعض رواياته "فصارت رخصة"،"فرفع القتل عن الناس، وكانت رخصة، فثبتت"، "فرأى المسلمون أن القتل قد أخر، وأن الضرب قد وجب"، و "وضع القتل عن الناس"، فإنها كلها من كلام الزهري، لا نشك في ذلك، لدلالة السياق عليه، في مجموع الروايات، إذا ما تأملناها وفقهنا دلالتها. واحتج القائلون بالنسخ بادعاء الإجماع عليه، كما هو ظاهر كلام الترمذي وغيره!، وهي دعوى لا غير، فليس في الأمر =
نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 5  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست