responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 5  صفحه : 456
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= يحجزه عنها نهي، ولايزجره عقاب، ولا يخيفه وعيد، ملكتْ عليه لبه، وكان لها عبداً أسيراً، كما نرى حال المدمنين في عصرنا، وكما نرى حال الأمم الفاجرة التي يقلدها المسلمون ويحتذون خطاها. ولقد كاد المدمن أن يكون كافراً، والأحاديث الصحيحة في الوعيد على الإدمان مشهورة معروفة. وانظر كثيراً منها في الترغيب والترهيب 3: 180 - 189، وانظر منها خاصة حديث ابن عباس (ص185) قال: "لما حرمت الخمر مشى أصحاب رسول الله -صلي الله عليه وسلم -بعضهم إلى بعض، وقالوا: حُرمت الخمر، وجُعلت عدلا للشرك". رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وهذا الأمر بقتل الشارب المدمن: في الرابعة بعد حده ثلاث مرات، كما تدل عليه الأحاديث الأولى، وقتل الذي لا ينتهي عنها ويصر على شربها معتذراً بأنه لايستطيع تركها, لأن بلاده باردة وأعماله شاقة،
كما يدل عليه حديثا ديلم وأم حبيبة، أمر عام، أو هما أمران عامان, يقرران قاعدتين تشريعيتين، لا يكفي في الدلالة على نسخهما، وعلى رفع الأمر بالقتل، حادثة فردية، اقترنت بدلالات تدل على أنها كانت لسبب خاص، أو لمعنى معين، إذا تحقق ووجد كان للإمام أن يكتفي بالجلد دون القتل. وهنا المعنى الخاص هو تعليل عدم قتل النعيمان بأنه شهد بدراً، ولأهل بدر خصوصية لا يستطيع أحد أن ينكرها ذكرها رسول الله -صلي الله عليه وسلم - في موقف أشد من موقف الشرب في الرابعة، وذلك في قصة حاطب بن أبي بلتعة، حين كتب لقريش، ثم استأذن عمر في ضرب عنقه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنه قد شهد بدراً، وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدرفقال: اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم "وهو حديث صحيح رواه أحمد600 ,827، ورواه الشيخان
وغيرهما، أو يكون التعليل هوالذي ثبت في البخاري- فيما نقلنا آنفاً- من=
نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 5  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست