responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 5  صفحه : 458
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= إجماع، مع قول عبد الله بن عمرو "ايتوني برجل قد شرب الخمر في الرابعة، فلكم عليّ أن أقتله". وقد ذكرناه آنفاً، وذكرنا أنه منقطع, لأن الحسن البصري لم يسمعه من عبد الله بن عمرو. وهذا لا يؤثر في الاحتجاج به لنقض ما ادعي من الإجماع, لأنه إذا لم يكن قول عبد الله بن عمرو كان على الأقل مذهب الحسن البصري, لأنه لو كان يرى غير ذلك لبين أن هذا الحكم الذي نسبه لعبد الله بن عمر حكم منسوخ، أداء لأمانة العلم، وذلك الظن به. وقد رد ابن حزم في الأحكام 4: 120 دعوى الإجماع هذه، قال: "وقد ادعى قوم أن الإجماع صح على أن القتل منسوخ على شارب الخمر في
الرابعة. قال أبو محمد [يعني نفسه]: وهذه دعوى كاذبة، لأن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو يقولان بقتله. ويقولان: جيئونا به فإن لم نقتله فنحن كاذبان. قال أبو محمد: وبهذا القول نقول". وتبعه ابن القيم في تعليقه على مختصر سنن أبي داود للمنذري 6: 237، قال: "أما دعوى الإجماع على خلافه فلا إجماع"، ثم نقل كلمة عبد الله بن عمرو، ونسبها أيضاً لعبد الله بن عمر، ثم قال: "وهذا مذهب بعض السلف". ويكفي هذا في نقض الإجماع، أو نفي ادعائه. وهذه المسأله مما يؤيد قولي في معنى الإجماع, لأنها أقوى مسألة يمكن أن يجعلها مثالاً مُدَّعُو الإجماع بالمعنى المعروف عند علماء الأصول. فإني أرى أن الإجماع الصحيح، الذي هو حجة على الكافة، هو الشيء المعلوم من الدين بالضرورة، لا إجماع غيره. وقد فصلت القول في ذلك في تعليقي على الأحكام لابن حزم 4: 142 - 144 طبعة الخانجي بمصر سنة 1345. ولو كان شيء غير ذلك يمكن أن يسمى إجماعاً بأي معنى من المعاني التي يذكرها الأصوليون، لكانت هذه المسألة أحق ما يسمى به. وها هو ذا ادعاء الإجماع فيها منقوض. وادعى آخرون أن هذا الحكم- قتل الشارب في الرابعة- منسوخ بحديث
عثمان مرفوعاً: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث" إلخ، وهو حديث صحيح، رواه أحمد وأصحاب السنن، وقد مضى في المسند 437، 438، 452، 468، 509. وردّ ابن القيم ذلك بأنه "لا يصح، لأنه عام، وحديث القتل خاص". وردّ ذلك ابن حزم أيضاً في المحلى 11: 368 - 369، ثم قال، وِنعْم ما قال،: "إن الواجب ضم =
نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 5  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست