نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 4 صفحه : 286
[4502] - حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب فيِ نافع عن ابن عمرِ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من باع نخلاً قد أُبِرَت فَثمرتها للبائع، إلا أن يشْترط المبتاعُ".
4503 - حدِثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَطعَ في مِجَنّ ثمنُه ثلاثةُ دراهم.
4504 - حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: [4502] إسناده صحيح، ورواه الجماعة، كما في المنتقى 2849. أبرت، بكسر الباء مخففة ومشددة، أي لقحت، قال ابن الأثير: "أبَرت النخلة وآبّرتها، فهي مأبورة ومؤبّرة، والاسم الإبار".
(4503) إسناده صحيح، ورواه الجماعة، كما في المنتقى 4067. وقد مضى معناه بإسناد ضعيف من حديث سعد بن أبي وقاص 1455.
(4504) إسناده صحيح، ورواه البخاري 5: 18 - 19 من طريق حماد، ومسلم 1: 453 من طريق يزيد بن زريع، كلاهما عن أيوب عن نافع، بنحوه، ورواه أبو داود 3: 268 بمعناه بنحوه من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر، وقد مضى شيء من معنى هذا الحديث في مسند ابن عباس 2087، 2598. وسيأتي في مسند رافع بن خديج مراراً، منها 15868، 15873، 15880. الأربعاء: جمع " رييع " بفتح الراء، وهو النهر الصغير، قال ابن الأثير: "أي كانوا يكرون الأرض بشيء معلوم، ويشترطون بعد ذلك على مكتريها ما يَنْبت على الأنهار والسواقي". ومسألة "كراء الأرض" مسألة دقيقة، له آثار اقتصادية واجتماعية خطيرة، في أقطار الأرض، بما غلا أرباب الثروات، من ملاك الأرض، وبما أصابهم من الجشع والطمع، حتى امتصّوا دماء الأكارين والمستأجرين أو كادوا، وحتى إنهم ليضعونهم في منزلة هي أدنى من منزلة الحيوان، ويخشى أن يكون من أثر هذا أشد الأخطار. أما ابن حزم فقد أخذ بظاهر هذا الحديث ونحوه، وجزم بأنه لا يجوز كراء الأرض بشيء أصلاً، لا بدنانير ولا بدراهم، ولا بعرض، ولا بطعام مسمى، ولا بشيء أصلاً. ولم ير شيئاً من ذلك جائزاً، إلا أن يعطى أرضه لمن يزرعها ببذره =
نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 4 صفحه : 286