نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 4 صفحه : 287
قد علمتُ أن الأرض كانت تُكْرَي على عهد رسول الله بما علي الأرْبعَاء وشيء من التِّبْن، لا أدري كم هو، وإن ابن عمر كان يُكْرِي أرضه في عهَد أبي بكر، وعهد عمر، وعهد عثمان، وصدر إمارة معاوية، حتى إذا كان في آخرها بلغَه أن رافعاً يحدِّث في ذلك بنهي رسول - صلى الله عليه وسلم -، فأتاه وأنا معه، فسأله، فقال: نعم، نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كراء المَزَارع، فتركها ابنُ عمر، فكان لا يُكريها، فكان إذا سئل قول: زعم ابن خَديِج أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كِراء المَزَارع.
4505 - حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر عن الِنبيِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألا لا تحْتَلَبنَّ ماشيةُ امرئٍ إلا بإذنه، أيحب أحدُكم أن تُؤتى مَشْربَتُه فيكسَر بابُها ثم ينْتَثَلَ ما فيها؟، فإنما في ضروع مواشيهم طعام أحدهم، ألا فلا تُحتلبنَّ ماشيةُ امرئٍ إلابإذنه"، أو قال: "بأمره".
4506 - حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: صليتُ مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد
= وحيوانه وأعوانه وآلته بجزء، ويكون لصاحب الأرض مما يخرج الله تعالى منها مسمى، إما نصف، وإما ثلث أو ربع ونحو ذلك، ويكون الباقي للزرع، قل ما أصاب أو كثر، فإن لم يصب شيئاً فلا شيء له ولا شيء عليه، فهذه الوجوه جائزة، فمن أبى فليمسك أرضه". انظر المحلى في المسئلة 1330 ج 8 ص 211 - 224. وعسى أن يوفق الله رجلاً من علماء السنة، فيجمع كل ما ورد في هذه المسألة، ثم يحقق أسانيدها وعللها، ويرجح ما هو الصحيح منها إسنادَا، والراجح منها لفظا ومعنى، ليكون فَيصلا في هذه المسئلة الجليلة، إن شاء الله.
(4505) إسناده صحيح، وهو مطول 4471، وهذا المطول هو الذي أشرنا هناك إلى أنه رواه الشيخان. المشربة، بضم الراء وفتحها: الغرفة. ينتثل ما فيها: أي يستخرج منه ويؤخذ.
(4506) إسناده صحيح، ورواه الشيخان، كما في المنتقى 1155. وانظر ما يأتي 4591, 4592, 4660.
نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 4 صفحه : 287