responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 4  صفحه : 285
[4500] - حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع عن ابنِ عمر طَلّق امرأتَه تطليقةً وهي حائض، فسأل عمرُ النبي - صلى الله عليه وسلم -؟، فأمره أن يَرْجعها، ثم يُمهلَها حتى تحيضَ حيضةً أخرى، ثم يمهلها حتى تَطهر، ثم يطلَقها قبل أن يمسَّها، قال: "وتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يُطَلَّق لها النساء"، فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض؟، فيقول: أما أنا فطلقتُها واحدة أو اثنتين، ثم إن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- أمره أن يَرْجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضةً أخرى، ثم يمهلها حتىِ تطهر، ثم يَطلقها قبل أن يمسَّها، وأمِا أنت طلقتَها ثلاثاً فقد عَصَيْتَ الله بما أمركَ به من طلاق امرأتك، وبانت منك.

4501 - حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمرِ، رفعه، قال: "إن اليدين يَسْجدان كما يسجدُ الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفعه فليرفعْهما.

[4500] إسناده صحيح، وإن كان ظاهره الانقطاع، لقول نافع "أن ابن عمر" إلخ، فصار شبيها بالمرسل، إذ لم يدرك نافع القصة. وكذلك روى المرفوع منه مالك في الموطأ 2: 96 "عن نافع أن عبد الله بن عمر" إلخ. ولكنه في الحقيقة متصل فقد رواه الأئمة الحفاظ عن مالك عن نافع عن ابن عمر، من ذلك رواية البخاري 9: 301 - 306 ومسلم 1: 421، وكلاهما من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر. وكذلك رواه الحفاظ الأثبات عن نافع عن ابن عمر، عند الشيخين وغيرهما. وأما الرواية التي هنا فقد رواها مسلم1: 422 عن زهير بن حرب عن إسماعيل عن أيوب عن نافع. وقد فصلت القول في روايات هذا الحديث وفيما يفهم من رأي ابن عمر أن الطلاق يقع في الحيض، ورجحت
أنه لا يقع، في كتابي (نظام الطلاق في الإسلام، رقم 12 - 24).
(4501) إسناده صحيح، ورواه أبو داود 1: 338 عن أحمد بن حنبل بهذا الإسناد. ورواه النسائي1: 165 والحاكم 1: 226 كلاهما من طريق إسماعيل بن عُلَيّة، بهذا الإسناد. قال الحاكم: "حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي.
نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 4  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست