responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعاوي المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب نویسنده : آل عبد اللطيف، عبد العزيز بن محمد    جلد : 1  صفحه : 199
ويحتج جعفر النجفي على جواز الذبح لغير الله بأن (أهل الإسلام من قديم الأيام يذبحون للأنبياء والأولياء..) [1].
ويدعي الرافضي العاملي جواز الاستغاثة بغير الله، فيقول:
(لو قال في دعائه واستغاثته بغير الله: اقض ديني، أو اشف مريضي أو انصرني على عدوي، فليس منه مانع ولا محذور، فضلا عما يوجب الإشراك والتكفير، للعلم بحال المسلم الموحد المعتقد أن من عدا الله تعالى لا يملك لنفسه أو لغيره نفعا ولا ضرا) [2].
ويستنكر الشطي أن تكون الاستغاثة بغير الله شركا -كما هو عليه أئمة الدعوة السلفية-، فيقول حاكيا معتقد الوهابيين في ذلك:
(فإنهم يصرحون بأن من يستغيث بالرسول عليه السلام، أو غيره، في حاجة من حوائجه، أو يطلب منه أو يناديه في مطالبه ومقاصده، ولو بيا رسول الله، أو اعتقد على نبي أو ولي ميت وجعله واسطة بينه وبين الله في حوائجه فهو مشرك حلال الدم والمال..) [3].
ويأتي محمد بن علوي المالكي -في ذيل تلك القافلة المتعثرة- فيدعي: (أنه لا يكفر المستغيث إلا إذا اعتقد الخلق والإيجاد لغير الله) [4].
لكي نجيب على تلك الشبهة، ونزيل اعتراض الخصوم، فإننا نُذكِّر بما قررناه من قبل أن الخصوم قصرت تصوراتهم عن إدراك حقيقة التوحيد فجعلوا توحيد الربوبية هو غاية التوحيد، وأنه الواجب على المكلف.. ومن ثم قصرت تصوراتهم لحقيقة الشرك -الذي يناقض التوحيد-، فحصروا الشرك في الربوبية كمن يعتقد أن الخلق والإيجاد لغير الله، أو النفع والضر لغيره سبحانه ...
أما علماء هذه الدعوة وأتباعها فقد تصوروا تصورا تاماً وفهموا فهما شاملا لكل من حقيقة التوحيد، وحقيقة الشرك.
ومن المناسب إذن أن نذكر حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده كما قرره بعض علماء الدعوة.. وهو:

1 "منهج الرشاد لمن أراد السداد"، ص30.
2 "كشف الارتياب" ص274.
3 "النقول الشرعية" ص101.
4 "مفاهيم يجب أن تصحح"، دار الإنسان القاهرة، 1405هـ، ص15.
نام کتاب : دعاوي المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب نویسنده : آل عبد اللطيف، عبد العزيز بن محمد    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست