responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 672
من قال بالأول , أراد الحق المالي الذي يجب بسبب المال , فيكون راتبًا , وإلا فنحن نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الله قد أوجب إيتاء المال في غير الزكاة المفروضة في مواضع , مثل الجهاد بالمال عند الحاجة، والحج بالمال، ونفقة الزوجة والأقارب والممالك من الآدميين والبهائم , ومثل ما يجب من الكفارات من عتق وصدقة. . . إلخ.
وإنما الغرض هنا ما يجب من المعاوضات , مثل المبايعة والمؤاجرة وما يشبه ذلك، ومثل المشاركات كالمساقات والمزارعة ونحو ذلك , فإن هذا كثيرًا ما يغلط فيه الغالطون , لما استقر في الشريعة أن الظلم حرام , وأن الأصل في هذه العقود لا تجوز إلا بالتراضي , إلا مواضع استثناها الشارع , وهو الإكراه عليها بحق , صار يغلط فريقان:
قوم يجعلون الإكراه على بعضها بحق، وهو إكراه بباطل. وقوم يجعلونه إكراهًا بباطل , وهو بحق، وفيها ما يكون إكراهًا بتأويل حق , فيدخل في قسم المجتهدات، أما الاجتهادات المحضة أو المشوبة بهوى وكذلك المعاوضات.
ونحن نعلم قطعًا أنه إذا كان إيتاء المال أو المنفعة بلا عوض واجبًا بالشريعة في مواضع كثيرة جدا لأسباب اقتضت الإيجاب الشرعي، وليس ذلك من الظلم الذي هو أخذ لحق الغير بغير حق , فلأن يكون إيتاء المال والمنفعة بعوض واجبًا في مواضع أولى وأحرى , بل إيجاب المعاوضات أكثر من إيجاب التبرعات وأكبر , فهو أوسع منه قدرًا أو صفة.
ولعل من استقرأ الشريعة تبين له أن المعاوضة إذا احتاج المسلمون إليها بلا ضرر يزيد على حاجة المسلمين , وجبت، فأما عند عدم الحاجة ومع حاجة رب المال المكانية لحاجة المعتاض , فرب المال أولى. فإن الضرر لا يزال بالضرر، والرجل أحق بماله من ولده ووالده والناس أجمعين ((وابدأ بنفسك ثم بمن تعول)) وهذه قاعدة حسنة مناسبة , ولها شواهد كثيرة في الشريعة , وجماع المعاوضات أربعة أنواع:

نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 672
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست