responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 671
أولًا: أن تشتد الحاجة إلى الملك الخاص.
ثانيًا: أن يكون الغرض من الاستيلاء على الملك الخاص لأمر يعود نفعه على العام , كتوسيع الطرق , وتنظيم المدن وسكك الحديد , وتوسعة المساجد وإنشائها ونحوها.
ثالثًا: أن يصدر قرار من السلطة المختصة في الدولة بالاستملاك طبقًا للقوانين والقرارات التي تسنها الدولة في هذا الشأن.
رابعًا: أن يدفع له قيمة المال المنزوع للمنفعة العامة.
خامسًا: أن لا يستولي على العقار الذي تقرر نزعه للمنفعة العامة إلا بعد سداد الثمن كاملًا لصاحبه في حالة ما إذا لم يتم اتفاق بين الطرفين. أما إذا تم اتفاق على طريقة دفع الثمن , فيكون هو الذي يتعين المصير إليه.
وقد بسط شيخ الإسلام ابن تيمية القول على ضرورة بذل ما يحتاج إليه وجواز تدخل ولي الأمر في أكثر من موضع من مجموع فتاويه ومصنفاته , من ذلك ما جاء في معرض كلامه على الولايات والتدخل لمنع الاحتكار وغلاء الأسعار , قال: وهذا واجب في مواضع كثيرة من الشريعة، فإنه كما أن الإكراه على البيع لا يجوز إلا بحق , يجوز الإكراه على البيع بحق في مواضع , مثل بيع المال لقضاء الدين الواجب والنفقة الواجبة والإكراه على أن لا يبيع إلا بثمن المثل لا يجوز إلا بحق , ويجوز في مواضع مثل المضطر إلى طعام الغير , ومثل الغراس والبناء الذي في ملك الغير , فإن لرب الأرض أن يأخذ بقيمة المثل , لا بأكثر , ونظائر كثيرة [1] ويبسط القول أكثر في موضع آخر من مجموع فتاويه [2] ، نقتصر من ذلك على فقرات من كلامه رحمه الله , قال: " ففي الجملة ما يجب إيتاؤه من المال أو منفعته أو منفعة البدن بلا عوض , له تفصيل في موضع آخر , ولو كان كثير من المتفقهة مقصرين في عامه بحيث ينفون وجوب ما صرحت الشريعة بوجوبه , ويعتقد الغالط منهم: " أن لا حق في المال سوى الزكاة " , إن هذا عام , ولم يعلم أن الحديث المروي في الترمذي عن فاطمة ((: إن في المال حقا سوى الزكاة)) .

[1] مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج 28/ 77، 78
[2] ج/29، ص 185، 196.
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 671
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست