responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 670
فلذلك لو كان مسجد ضيق وغير كاف لاستيعاب المصلين , وكان لأحد ملك متصل بذلك المسجد , ووجدت حاجة لإلحاق قسم من تلك الدار للجامع، وتعنت صاحب الدار عن بيع ذلك المقدار من ملكه , فلا ينظر لرضائه , ويؤخذ المقدار اللازم للجامع وحريم الجامع بقيمته جبرًا وكرهًا , ويوسع الجامع. وقد وسع عمر والصحابة رضوان الله عليهم المسجد النبوي على هذا الوجه (جامع الإجارتين والتنقيح والخانية) .
وكذلك يؤخذ محل مرور المياه بقيمته ولو لم يرض صاحبه , انظر مادة (26) (فتاوى أبي السعود) , ولكن لا يؤخذ الملك من يده ما لم يؤد له الثمن معجلًا , هذا إذا كان سيؤخذ الملك بدون رضاء صاحبه أو أخذ الملك برضاء صاحبه بالبيع المطلق بثمن معجل. انظر المواد (251، 262، 278) , أما إذا أخذ الملك برضاء صاحبه بالبيع المطلق بثمن مؤجل , فتجري المعاملة وفقًا للمادة (283) .
إن المقصود في هذه المادة هو المال الذي يؤخذ الملك به بدون رضاء صاحبه , كما وضح ذلك أثناء الشرح , ولكن لا يجوز أخذ ملك أحد بدون رضائه ما لم يثبت لزومه للمنافع العامة.
ومن هذا العرض لنص المجلة وشروحها يتبين أن الاستيلاء على الملك الخاص للمنفعة العامة لا بد فيه من تحقق الأمور التالية:
أولًا: تسري عليها الأحكام المتعلقة بالبيوع كأصل عام.
ثانيًا: الأصل أن يتم الانتفاع بالملك الخاص للمنفعة العامة باتفاق بين السلطة والأفراد الذين تحتاج إلى أملاكهم الخاصة طبقًا لأحكام عقد البيع وبذات الشروط التي ينبغي تحقيقها في العقود التي تجري بين الأفراد وسلامة الرضاء , وهو ما يعبر عنه فريق من الفقهاء بالطوع؛ أي: بالاختيار وعدم الإكراه.
ثالثًا: في حالة امتناع الأفراد من البيع طواعية لا بد من تحقق الشروط التالية للاستيلاء على الملك الخاص.

نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 670
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست