responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 673
معاوضة مال بمال كالبيع، وبذل مال بنفع كالجعالة، وبذل منفعة بمال كالإجارة، وبذل نفع بنفع كالمشاركات من المضاربة ونحوها , فإن هذا بذل نفع بدنه، وهذا بذل نفع ماله، وكالتعاون والتناصر ونحو ذلك.
وبالجملة فوجوب المعاوضات من ضرورة الدنيا والدين , إذ الإنسان لا ينفرد بمصلحة نفسه , بل لا بد له من الاستعانة ببني جنسه , فلو لم يجب على بني آدم أن يبذل هذا لهذا ما يحتاج إليه , وهذا لهذا ما يحتاج إليه , لفسد الناس , وفسد أمر دنياهم ودينهم , فلا تتم مصالحهم إلا بالمعاوضة.
ولا ريب أن النفوس مجبولة على بذل المعاوضة لحاجتها إليها , فالشارع إذا بذل ما يحتاج إليه بلا إكراه , لم يشرع الإكراه , ورد الأمر إلى التراخي في أصل المعاوضة وفي مقدار العوض، وأما إذا لم يبذل , فقد يوجب المعاوضة تارة , وقد يوجب عوضًا مقدرًا تارة , وقد يوجبهما جميعًا.
مثال الأول: من عليه دين فطولب به , وليس له إلا عرض , فعليه أن يبيعه ليوفيه الدين، فإن وفاء الدين واجب , ولا يتم إلا بالبيع , وما لا يتم الواجب إلا به , فهو واجب , وللحاكم أن يكرهه على بيع العرض في وفاء دينه , وله أن يبيع عليه إذا امتنع؛ لأنه وجب عليه , فقبل النيابة , فقام ذو السلطان فيهم مقامه , كما يقوم في توفية الدين وتزويج الأيم من كفئها إذا طلبته وغير ذلك. إلى أن يقول: وهكذا بيع أحد الشريكين من الآخر في ما لا ينقسم , فإن الشريك محتاج إلى البيع ليأخذ نصيبه , ولا ضرر على الآخر فيه، وكذلك تقويمه ملك الشريك إذا أعتق الشريك نصيبه , فإن العتق يحتاج إلى تكميل , لما في تبعيض العتق من الضرر على البائع في بيع نصيبه , وهكذا فيمن تعلق حق الغير بماله , كمن له في ذلك الغير عرض محترم من غراس أو بناء أو بئر , كالمشتري إذا أخذ الشقص بالشفعة , والبائع إذا رد عليه المبيع بعيب , وكان الثمن عقارًا، وكالمستعير والمستأجر إذا انقضت المدة , فإن لرب الأرض أن يبتاع ذلك بقيمته إذا لم يقلعه صاحبه أو يبقيه بأجرة المثل , وكلاهما معاوضة , إما على العين , أو على منفعة أرضه.

نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 673
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست