responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 621
الرئيس:
لأنه من الموانع.
الشيخ محمد المختار السلامي:
إن الزكاة تجب في الريع فقط. هذه هي القضية. إن السهم كله بريعه يجب إخراج الزكاة فيه..
الشيخ عبد الستار أبو غدة:
الأصل والريع.. ليس الاعتراض على كلمة الموانع.
الشيخ محمد المختار السلامي:
لا أنا قلت الترديد كله وإن لم يستطع المساهم. إن هذا الذي أعترض عليه.
الشيخ عبد الله إبراهيم:
بالنسبة لأسهم غير المسلمين أرى أن يؤخذ أيضاً مثل الزكاة لا كزكاة، لكن مثل الزكاة؛ ليكون هناك توازن في الأداء المالي للأغراض الاجتماعية. فالجزء المأخوذ من غير المسلمين لا يضم إلى الزكاة من المسلمين، ولكن نوردها إلى بيت المال لينفق في الجهات العامة ولخير الجميع.
الرئيس:
أرى قراءة ثالثا يا شيخ.
الشيخ عبد الستار أبو غدة:
ثالثاً: إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه, زكى أسهمه على هذا الاعتبار؛ لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم.
الرئيس:
هذا ماشي.
الشيخ عبد الستار أبو غدة:
وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك، فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي فإنه يزكيها زكاة المستغلات.

نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 621
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست