responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 622
الشيخ محمد المختار السلامي:
هنا الاعتراض والإشكال.
الشيخ عبد الستار أبو غدة:
هذا السبب فيه الحقيقة افتقاد النية، نية التجارة غير موجودة. هو اشترى السهم للريع فقط وليس للتجارة. وأنتم تعلمون أن زكاة عروض التجارة لا بد فيها من النية، ونية الشركة لا تغني عن نية الفرد؛ لأن الشركة تجارية بطبيعتها وأموالها، والنية موجودة في تأسيسها ونظامها وعملها لكن هذا المساهم اشترى السهم بقصد الاستغلال.
الشيخ محمد تقي العثماني:
السهم عبارة عن حصة في الأموال بالبضائع والنقود، وهذه الأموال بالبضائع والنقود ما دامت نقوداً وبضائع ففيها زكاة.
الشيخ عبد الستار أبو غدة:
اشترى هذه الحصة بدون نية التجارة للاستغلال.
الشيخ محمد تقي العثماني:
ولكن أنا إذا كنت شريكاً في الشركة؟
الشيخ عبد الستار أبو غدة:
لو فرضنا أن الشركة تتاجر في السيارات، فجاء إنسان واشترى سيارة من هذه السيارات ليستغلها، هل نقول له: زك زكاة التجارة؟ نية التجارة غير موجودة. النية موجودة لدى الشركة لكن لدى المساهم غير موجودة.
الشيخ محمد المختار السلامي:
لا يمكن أن يكون الكل هو تجارة والفرد ليس تجارة!!
الشيخ طه جابر العلواني:
في الحقيقة أنا أضم صوتي إلى صوت الأستاذ السلامي في تحفظه على هذا حيث إن طبيعة الأسهم في الشركات المساهمة بصفة عامة هي الاتجار. فجميع الشركات المساهمة السهم مطروح باستمرار في أي لحظة بسعر المساهم أن له ربحاً في بيع السهم يبيعه. فليست هناك أسهم للاستغلال وأسهم للبيع. الأسهم دائماً للبيع.
الشيخ محمد المختار السلامي:
أكثر من هذا إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب فإذا زكته أصبح يخرج من ماله مقدار الزكاة، فإذا لم تزك الشركة هو عليه أن يتحوط ويعرف القيمة. فإذا لم يعرف القيمة سقطت زكاته.
الرئيس:
أما هذه الفقرة يا مشايخ فهي تلتقي مع قراركم في زكاة المستغلات؛ لأنها تدور على النية فإذا كان لا ينوي التجارة وإنما ينوي الاستغلال في هذه الأسهم، وهذه كثيرة الوقوع وكثيرة التصور والحدوث، فإن الزكاة هي في الغلة لا في الأصل. فإذا كنتم ترون إبقاء المادة على هذا فالذي يراها يتفضل برفع يده.

نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 622
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست