responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 620
الشيخ محمد المختار السلامي:
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً.
إن هذا الترديد: وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك. إلى قوله: وانتفاء الموانع. أنا أتحفظ عليه لأني أعتقد أن أسهم الشركات هو مال يجب أن يدفع منه زكاته في نهاية السنة.
الرئيس:
أين هذه يا شيخ؟
الشيخ محمد المختار السلامي:
وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي فإنه يزكيها زكاة المستغلات، وتمشياً مع ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية، فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع.
هذا أتحفظ عليه تحفظا كاملاً، ولا أعتبر أن أسهم الزكاة هو كعقار. فجعل قياس السهم في الشركة كالعقار هذا ما أتحفظ عليه ولا أراه صحيحاً ولا أدين به. وشكراً.
الشيخ عبد الستار أبو غدة:
كلمة انتفاء الموانع المقصود منها إذا كان هذا المساهم الذي يزكي الآن فردياً ليس زكاة أسهم الشركات ككل شركة، وإنما مساهم لديه سهم يستغله وينتظر ريعه. فإذا كان عليه دين يسقط هذا الدين من قيمة السهم.

نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 620
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست