responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 599
الدكتور معروف الدواليبي:
بسم الله الرحمن الرحيم، سيدي الرئيس، إخواني الكرام، استمعت بكل انتباه إلى ملاحظات الإخوة الأفاضل، وهي ملاحظات دقيقة، ولكن يبدو ليس بالنسبة لفهمي أننا إذا أخذنا بعين الاعتبار الناحية التي تفضل فيها زميلنا الدكتور سامي حمود فيما يتعلق بالإنتاج الزراعي مثلاً حقه يوم الحصاد، فما قولكم مالك هذا الزرع لو ضمنه قبل حصاده لرجل، فالذي قبض المال يزكيه والذي بقي عليه الزرع يزكيه يوم الحصاد. إذن فكرة أن المال قد دفع عنه الزكاة مرتين غير واردة بعد أن تغير المال. فنحن إذا أخضعنا الشركات بمختلف أنواعها إلى مفهوم الحول لأن لكل مالك نوعا من الأجل في الأموال وفي عروض التجارة لكل رجل التاريخ الذي يبدأ منه. أما في قضايا الزراعة والإنتاج الحيواني ونحو ذلك، فهي حلول موسمية، ويصدق عليها قضية الضمان. تضمين الأرض بمزروعاتها وبإنتاجها الزراعي، قد يضمنها ويبيعها قبل أن يحصدها.
فالذي ملك الحصاد وقد مضى عليه خمسة أيام يتوجب عليه أن يدفع، والذي قبض الثمن فيدخله عندئذ في عروض أمواله، بذلك تنتهي المشكلة وأرى أنه لا مشكلة في الموضوع. وشكراً.
الدكتور علي أحمد السالوس:
بسم الله الرحمن الرحيم.. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.
نريد أن ننظر هنا للمسألة الواقعية. الشركات القائمة الآن التي نجد في عقود تأسيسها نصاً على أنها ملزمة بإخراج الزكاة. هل هذا التصرف يعتبر تصرفاً شرعياً أم لا؟ والذين اشتركوا في هذه الشركة واشتروا الأسهم هل يعتبر هؤلاء قد وكلوا الإدارة لأن ذات الشركة لا تملك إنما الشركة مملوكة، فهل نعتبر أن هؤلاء وكلوا الإدارة في إخراج الزكاة، أم نقول: إن هذا تصرف غير شرعي، ونقول للشركات: يجب إلغاء هذا من عقد التأسيس؟. هذه نقطة.
نقطة أخرى، بعض الإخوة ذكر السندات والسندات هذه ليست محل بحثها، ثم قالوا: إن السندات بفوائدها تزكى وهذا مخالف لنص الآية {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} البقرة: 279. والذي يزكى هو رأس المال وليس الفوائد، فإقحام السندات هنا ثم الإفتاء بهذه الفتوى فأرجو أن تلاحظ.
كذلك بعض الإخوة في أبحاثهم تحدثوا عن الأسهم على أنها حلال بصفة مطلقة بدون أية قيود، باستثناء أستاذنا الدكتور الضرير الأسهم الممتازة ونضيف إلى هذا الاستثناء كذلك الأسهم التي هي لشركات تتعامل بحرام. فلا بد أن نشير إلى أن الزكاة التي نتحدث عنها إنما هي لأسهم حلال لشركات تلتزم وتتعامل بالحلال.

نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست