responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 600
نقطة أخرى، وهي أن بعض الإخوة الباحثين ذكروا الزكاة في الأرباح فقط، وبعضهم اشترط ألا تكون في رأس المال والربح إلا إذا كانت في الأسواق العالمية. ونقول هنا: السهم حصة شائعة في شركة، فإذا نظرنا على سبيل المثال نحن في مصرف قطر الإسلامي عندما جئنا لتقدير الزكاة العقد التأسيسي لا ينص على إخراج الزكاة فقلنا: نقدر، فنظرنا إلى الأصول الثابتة ثم هذه لم نحسبها ونظرنا إلى الأصول المتداولة الموجودة والنقود وكل هذا جمعناه ثم في النهاية قلنا: كل سهم زكاته مقدارها كذا. إذن هنا مسألة الربح فقط، ورأس المال إذا كان من الأموال الزكوية كيف لا يزكى؟ هذا لو أن الأسهم لشركة كل رأس المال تحول إلى أموال غير زكوية، مصنع، مزرعة. لو أنه تحول إلى هذا. وكما تفضل أستاذنا الأستاذ الضرير بأن هذا بعيد؛ لأنه هناك لا بد من أموال سائلة موجودة. إذن هنا الإخوة الباحثون الذين ذكروا بأن الزكاة على الربح فقط أرجو أن نراجع هذه النقطة وأن ننظر هنا إلى الربح وإلى رأس المال المدفوع له، وإنما إلى الموجود من الأموال الزكوية الأصول الثابتة هي التي لا تحسب.
بالنسبة للأسهم أيضاً نريد أن نفرق بين أمرين: من يتملك الأسهم للتجارة؟ ومن يتملك الأسهم بقصد الغلة وليس للتجارة ونفرق هنا يعني لو فرضنا مثلاً أن عمائر موجودة للإيجار فالزكاة في الإيجار، لو أن تاجر عقارات اشترى هذه ليبيعها ويشتري ويبيع فالزكاة في ذات العين. لو أن هذه قسمت إلى أسهم الزكاة أيضاً تختلف. فالأسهم لعمارات بقصد التجارة. فإذن هنا التسوية بين الأسهم التي تتخذ للتجارة والأسهم التي يقصد الغلة، هذا التساوي هنا غير دقيق. لذلك يجب أن نفرق بين هذين النوعين. وأكتفي بهذا وشكراً.

نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 600
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست