responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 598
الشيخ إبراهيم فاضل الدبو:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد،
بودي أن أسأل السادة الباحثين: هل هذه الأسهم أموال أم ليست بأموال؟ الجواب بالطبع أنها مال ولا خلاف في ذلك. لذا ينبغي أن نراعي في مثل هذه الحالة ما يلي: الزكاة في مثل هذه الشركات لا تختلف عن الزكاة في غيرها من الشركات المعروفة في الفقه الإسلامي، وأرى أن نعتبر الشركات التي تناولها فقهاؤنا المسلمون أساساً نعتمده في مثل هذه الحالة. ومن المعروف لدى أساتذتي الأفاضل أن المالك هو المسؤول عن دفع الزكاة وبإمكانه أن ينيب عنه الشركة في ذلك، فعلى هذا يشترط تحقق كافة شروط الزكاة التي شرطها الإسلام أو فقهاؤنا المسلمون في هذه الأموال.
أما بالنسبة لبيع هذه الأسهم خلال هذا الحول، فإني أتساءل كما تساءل السيد رئيس المجمع، أنه كيف تجب زكاة مال قبل حولان الحول عليه؟ فينبغي أن تتوافر فيه شرط حولان الحول. والله أعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وشكراً.
الشيخ محمد سالم عبد الودود:
لا أريد أن أكرر ما ذكره الإخوة، ولكن أريد أن أصحح بعض ما نسب إلى المذهب المالكي أمانة للأئمة رحمهم الله تعالى. أولاً المذهب المالكي يرى أن أسهم المؤلفة قلوبهم باق على متن خليل يقول: هو مؤلف كافر ليسلم وحكمه باق. ثانياً يرى أن الاستنابة في الزكاة مندوبة وقد تجب، ومتن السيد خليل يقول: والاستنابة وقد تجب. ثالثاً: يرى أن الخلطة لا تأثير لها إلا في الأنعام، ويرى أن الخلطة بين المسلم والكافر لا تأثير لها، وبين المسلم والمحرر من الرقيق لا تأثير لها. ولذلك يقول خليل في متنه الذي هو المعتمد على الأهم الأغلب في الفتوى في المذهب المالكي يقول: وخلطاء الماشية بخلاف الزرع والعين كمالك فيما وجب من قدر وسمن وصنف. إلى قوله: وكل حر مسلم ملك نصاباً يحول. بمعنى أن الأئمة الأوائل تصوروا بل شاهدوا الخلطة والاشتراك بين المسلم والكافر وطرحوا لذلك أحكاماً. فلا يمكن أن نقول اليوم: إنهم لم يكن يدور في أذهانهم وجود شركة يساهم فيها كافر إلى جانب مسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد شارك غير المسلم، وكان نعم الشريك، لا يماريه إلى آخره.
المهم الآن أمام شركات بالنسبة للمذهب المالكي لا تأثير للخلطة في غير زكاة الماشية، ولا تأثير للخلطة مع من لا تجب عليه الزكاة من عبد وكافر. ولا تأثير لخلطة بالنسبة لمن لم تبلغ حصته نصاباً. إما أن نوجب الزكاة على من لم تبلغ حصته نصاباً وعلى من لم يحل عليه الحول، فهذا خلاف صريح للأحاديث الصريحة التي تشترط حولان الحول في زكاة الأموال، وتشترط أن لا ينقص المال عن النصاب المعروف. ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، إلى آخره في التحديد بالمثل. فإذا قلنا: إن سهم المساهم في الشركة أقل من النصاب، وأوجبنا عليه الزكاة نظراً لمساهمته في الشركة، فقد خالفنا الحديث الصريح. وإن قلنا: إن مشتري السهم تجب عليه الزكاة قبل مرور الحول، فقد خالفنا الحديث الصريح. وإن قلنا: إن الذي يساهم في الشركة في أثناء العام يجب عليه أن يزكي قبل أن يمر عليه الحول فقد خالفنا. وإذا قلنا: إن الشركة هي التي تؤدي الزكاة بالنيابة عن المساهمين، فهذا صحيح إذا اعتبرنا شروط وجوب الزكاة في حق كل مساهم. أما الشركة نفسها فهي شخص معنوي، والأشخاص المعنويون ليسوا من أشخاص يوم القيامة، وليست مكلفة بالأحكام الخمسة كما قال الإخوة، ولا تبعث ولا تثاب ولا تعاقب. وشكراً.

نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست