responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 595
النقطة المتعلقة في أنواع الشركات. الواقع أن الشركات بأنواعها المختلفة هي شركات مفهومها ومردها التداول بقصد الربح، سواء أكانت تجارية تتعامل بالسلع أم قابضة مباشرة أم شركات صناعية تتعامل في المواد الخام، وتحولها لتزيد القيمة فتبيعها وتحقق ربحاً، أم كانت شركات خدمات كالخدمات الفندقية والسياحية، فهي تحقق ربحاً من التداول في المال. فكل عمل فيه تداول وتقليب للمال فيه صورة من صور التجارة.
فالذي أراه باجتهادي على قدر علمي كطالب علم أن هذه جميعاً يطبق عليها قواعد عروض التجارة. مشكلة بسيطة أعرضها في الشركات التي تختص بالزراعة وتبيع الإنتاج الزراعي. هنا جاء النص القرآني بأن الحق في الزراعة {وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} الأنعام: 141. فإذا أخرجت الشركة الزكاة يوم الحصاد من الإنتاج وليس من رأس المال عندئذ ومنعا للازدواجية لا يزكى المال مرتين طالما المال سلط لأن يكون في أرض زراعية ولها إنتاج زراعي وزكي هذا الإنتاج عند الحصاد.
النقطة الأخيرة التي تخص القياس في الشركة على مسألة الخلط بين الخلطاء والشريك هي أولاً كما يستدل من آراء المستدلين ليست مسألة متفقا عليها بدليل أن الإمام الشافعي نفسه له فيها قولان، ثم إن الإمام الشافعي والإمام مالك رحمهما الله كانا يتحدثان عن مجتمع مسلم، والشركاء الذين يتحدثون عنهم شركاء مسلمون، ولم يدر في بالهما أو لم ينطل في المثال هنا شريك مسلم وشريك غير مسلم، فهل إذا اجتمعت الملكية في خمسة من الإبل أو سبعة من الإبل بين مسلم يملك أربعاً وغير مسلم يملك ثلاثا والمجموع سبعة فوق حد النصاب هل يصبح المال خاضعاً للزكاة لأن شريكاً غير مسلم وغير مكلف ضم إلي أم ينفصل الملك القابل للتزكية والمطالب للتزكية فتصبح الإبل الأربعة أو الأربع نياق التي يملكها المسلم دون النصاب الذي حدده الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يكون بذلك مكلفاً بالزكاة. فهذه نقطة جديرة بالبحث.
نقطة أخيرة على هامش ما أثاره فضيلة الدكتور الضرير في تجارة الأسهم، إنه يرى أنها ليست محلاً للتجارة، وهذه نقطة أستغرب بأن الأسهم لها قيمة مالية والتداول يقوم عليها، إذا حدثت نكسات في سوق الأموال فلا يعني ذلك أن النكسة دليل على المنع، فقد يحدث في أحد المناجم انفجار فلا يتوقف التعدين عن المعادن إنما نعالج سبب الانفجار وسبب التلف والتعطيل. وهكذا تعالج الأمور. وشكراً لكم. والسلام عليكم.

نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 595
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست