responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 596
الدكتور حسن عبد الله الأمين:
بسم الله الرحمن الرحيم.. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
الحقيقة من العرض الذي سرده علينا فضيلة الدكتور الضرير نشأ عندي سؤلان في موضعين من عرضه وفيما كتب. الأول أنه في الصفحة الخامسة من بحثه وكما عرضه قرر أن الخلاف بين الفقهاء المعاصرين فيما يتعلق بوجوب الزكاة في أسهم الشركات المتعلقة بشركات الصناعة وشركات التجارة على الرغم مما اختلف فيه الفقهاء، واتخذت فيه وجهتان مختلفتان، أن هذا الأمر أمر واحد في النتيجة. وهذه القضية لم يوضحها، غير أنه ذكر أنها في النتيجة واحدة. ويبدو لي أن الخلاف قائم وليس هناك في النتيجة خلاف. رأي من آراء الفقهاء يذهب إلى أن شركات الصناعة لا تجب الزكاة في أصولها، وإنما تجب في ريعها، وشركات التجارة تجب الزكاة في أصلها وفي ريعها. وآخر يعمم فيقول: إن الزكاة تجب في الأمرين في الأصل وفي الريع، أصل الأسهم وريعها.
الدكتور لم يوضح كيف التقى هذا الأمر في النتيجة، وإنما ذكر أن الجميع اتفقوا على أن الأسهم تجب فيها الزكاة، وهذا أمر كافٍ في تحديد أو في إيجاد الاتفاق بينهم، والأمر ليس كذلك فيما أرى. إن الخلاف قائم كما هو ذلك أن الرأي الذي يذهب إلى أن أسهم شركات الصناعة تجب الزكاة في ريعها، لا في أصلها لا يقرر الزكاة بطبيعة الحال في أصل الأسهم، وإنما يقرها في الريع باعتباره مالاً، فسواء كان هذا المال ناتجاً عن هذه الأسهم، أم جاء من أي طريق آخر، ما دام استوفى الشروط، فتجب فيه الزكاة، أما الأصل فيستبعد أصل أسهم الصناعة. شركات الصناعة لا تجب فيها الزكاة في رأيه، فلم يقل هذا الرأي بوجوب الزكاة ابتداءً من أسهم شركات الصناعة، وإنما قال: تجب الزكاة في ريعها وعوائدها. فهذا أمر مفهوم بصرف النظر عن أنه حتى ولو جاء من طريق آخر غير ريع الزكاة فإنه تجب فيه الزكاة باعتباره مالاً.
أما الرأي الآخر الذي يقول بوجوب الزكاة في شركات التجارة وفي ريعها فهو أمر مختلف، حيث يقرر الزكاة في الأصل، أصل الأسهم وفي ريعها. فالخلاف قائم وليس هناك نقطة التقاء بين هذين الرأيين فيما أرى.
النقطة الأخرى التي ذكرها الأستاذ في عرضه، وأثبتها في الصفحة التاسعة من بحثه، أنه إذا لم تقم بإخراج الزكاة فما الذي يعمل صاحب السهم؟ قال: إذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة لو زكت الشركة أموالها على النحو الذي شرحناه، زكى أسهمه على هذا الاعتبار؛ لأنه الأصل في كيفية زكاة أسهم الشركات. وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك. هنا تفريع، فذهب إلى أنه إن كانت الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم، وإن لم يكن القصد منها الريع وإنما القصد فيها الاتجار وهذا له حكم، وذاك له حكم، وفي رأيي أن هذه النقطة الأخرى لا تحتاج إلى الصيرورة إليها؛ ذلك أن الحساب الختامي الذي يعرض فيه التقارير السنوية للشركات أياً كان نوعها واضح فيه كل شيء، واضح فيه حساباتها وقيم الأسهم وريعها، ومن هذه الأشياء الواضحة يستطيع أن يقرر ملكيته للنصاب بطبيعة الحال، ولما يضاف عليه من ريع، وعلى ضوء ذلك يخرج الزكاة من غير أن يحتاج إلى الصيرورة للتفريعات الأخرى التي ذكرها في عرضه فيما بعد. وشكراً.

نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست