responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 473
الرئيس:
شكرا.. في الواقع يا فضيلة الشيخ في موضوع الزكاة في بنك فيصل الإسلامي، بنك فيصل الإسلامي هو وعاء لعين المال الذي تجب فيه الزكاة. أما صندوق التضامن أو غيره من الصناديق أو الدور فهو صندوق لتفرغ فيه الزكاة. فلا أظن أن التنظير مماثل.
الشيخ محمد سيد طنطاوي:
أنا أتكلم عن نقطة محددة، وهي أنه يجوز لي أن أوكل غيري في أن أعطيه زكاة مالي لكي ينفقها في الوجوه المشروعة أم لا؟ هذه هي المسألة التي أريد أن أركز عليها. أيجوز لي وأنا أملك مالا كثيرا ولا أعرف مصارف الزكاة، أو لا أعرف الأشخاص الذين أريد أن أعطيهم الزكاة لسبب من الأسباب، وهذا ليس شيئا عجيبا، فالذين يعيشون في أمريكا أو في أوروبا، وهم كثيرون، ومن المسلمين لا يجدون ما يعطونه الزكاة في تلك البلاد من المسلمين. فسؤالي محدد يا فضيلة الدكتور بكر، وهو: أيجوز لي أنا كصاحب مال، وعلي زكاة في هذا المال، أن أوكل غيري في دفع هذه الزكاة أو لا؟ هذا هو السؤال فقط.
فكلامي في جانب وكلام فضيلتكم في جانب آخر. أظن واضح كلامي يا فضيلة الدكتور بكر. أنا أقول: أيجوز لي وأنا إنسان مسلم أملك مالا كثيرا، ولا أعرف المستحقين للزكاة معرفة تامة؛ لأني أعيش في أمريكا أو في أوروبا أو في جدة ولا أعرف فقراء، أيجوز لي أن أوكل جهة معينة قوية مأمونة ثقة في أن أعطيها زكاة مالي لكي تنفقها في الوجوه الشرعية أو لا يجوز؟ هذا هو السؤال.

نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست